پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص57

الكلام فيها مفصلا هناك (1) أيضا فلاحظ وتأمل.

المسألة (العاشرة:) (لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق) بلا خلاف أجده بيننا بل (ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحجامة والحياكة ولو بلغت في الدناءة، كالزبال والوقاد، لان الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه) التي لا ينافيها ذلك، بل ولا تنافي.

مروته لانها صنعة من الصنائع وإن نافت مروة من لم يتخذها صنعة أو خصوص بعض الناس في بعض الاحوال المخصوصة.

وإنما خالف في ذلك بعض العامة محتجا بأن اشتغالهم بهذه الحرف ورضاهم بها يشعر بالخسة وقلة المروة، خصوصا الحياكة، لاذراء الناس بهم، وعد الحياكة فضلا عن غيرها من صفات النقص، بل عن بعضهم إلحاق الصبغ والصياغة بها، وعن ثالث الفرق بين من يليق به هذه الحرف وكانت صنعة آبائه وغيره، فترد شهادة الثاني دون الاول ومرجع الجميع إلى اعتبارات لا تصلح معارضة لاطلاق أدلة قبول شهادةالعدل كتابا (2) وسنة (3).

ثم لا يخفى عليك أن المصنف وغيره ممن تعرض لذكر بعض ما يقدح في العدالة ليس غرضه حصر ذلك في ما ذكره، ضرورة عدم انحصار الامر في ما ذكره، لمعلومية حرمة أمور كثيرة لم يذكروها كمعلومية

(1) راجع ج 22 ص 109.

(2) سورة الطلاق: 65 – الاية 2.

(3) الوسائل – الباب – 41 – من كتاب الشهادات.