پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص55

المسألة (التاسعة:) (اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب) والاستفراخ (ليس بحرام) بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد للاصل وغيره، بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتخادها، ففي النبوي (1) ” أن رجلا شكا إليه ( صلى الله عليه وآله ) الوحدة، فقال: اتخذ زوجا من حمام ” وعن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) ” ما من بيت فيه حمام إلا لم يصب ذلك البيت آفة من الجن، إن سفهاء الجن يمضون إلى البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الانسان ” وقال عبد الكريم بن صالح (3): ” دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر، فقلت: جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش، فقال: لا إنه يستحب أن يسكن في البيت “.

(وإن اتخذها للفرجه والتطيير فهو) جائز أيضا وفاقا للمشهور، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه، للاصل وخبر العلاء (4) ” سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ” وخبره الاخر (5) ” سأل الصادق (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال لا بأس إذاكان لا يعرف بفسق، قال: فان من قبلنا يقولون: قال عمر: هو الشيطان، فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الخف والحافر والريش

(1) و (2) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب أحكام الدواب – الحديث 15 – 8 من كتاب الحج.

(3) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب أحكام الدواب – الحديث 1 من كتاب الحج.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 54 – من كتاب الشهادات – الحديث 2 – 3.