جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص54
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها، فقال: مهلا يا أسامة، إنما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك “.
ومنه ينقدح احتمال اندارج لابس الحرير في نصوص المتشبهين بالنساء.
(و) كيف كان ف (- في التكأة عليه والافتراش له) فضلا عن التدثر به (تردد و) لكن الاقوى (الجواز) للاصل، بل هو (مروي (1)) أيضا خلافا للشافعي وأحمد، وقد مر تمام الكلام في ذلك في لباس المصلى (2).
وكذا يحرم التختم بالذهب) بل (و) مطلق (التحلي به للرجال) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (3) التي مرت في لباس المصلى (4) وذكرنا هناك حرمته ولو طليا أو تمويها، ومنه الاعلام في الثياب كما عن الذكرى الاعتراف به، خلافا للمحكي عن المبسوط فأحل المموه والمجرى فيه إذا اندرس وبقي الاثر، وعن ابن حمزة حل المموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب، فلاحظ وتأمل.
(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 1 من كتاب الصلاة.
(2) راجع ج 8 ص 127 – 128.
(3) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 6 والباب – 30 – منها من كتاب الصلاة.
(4) راجع ج 8 ص 111.