جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص51
المسألة (السادسة:) لا خلاف أيضا في أن (العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام) بمعنى أنه (يفسق فاعله ومستمعه بل الاجماع بقسميه عليه.
قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (1): ” لما مات آدم (ع) شمت به ابليس وقابيل، فاجتمعا في الارض، فجعل ابليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم (عليه السلام) فكل ما كان في الارض من هذا الضرب الذى يتلذذ به الناس فانما هو من ذلك “.
وفي خبر السكوني (2): ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكوبات والكبرات “.
وفي خبر إسحاق بن جرير (3) ” إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضعذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساءه فلا يغار “.
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (4) ” أن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والنرد والمرز والكوبة والقنين ” إلى غير ذلك من النصوص، وعن المبسوط والمرز: شراب الذرة، والكوبة: الطبل، والقنين: البربط.
(و) كيف كان فعن الخلاف والمبسوط (يكره الدف في الاملاك والختان خاصة) لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) (5):
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 100 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 5 – 6 – 1 من كتاب التجارة.
(5) سنن البيهقي ج 7 ص 290