جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص47
ولا أرد شهادته، بل عن أبي حنيفة لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته.
(وكذا الفقاع) الذي هو خمر قد استصغره الناس.
(وكذا العصير) العنبي (إذا غلا من نفسه أو بالنار) وإن لم يشتد على الاصح فانه حرام عندنا (ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه (فيحل حينئذ.
و (أما غير) ه من (العصير) كالمتخذ (من) الزبيب أو (التمر فالاصل) على (أنه حلال ما لم يسكر) كما حققناه فيمحله فضلا عن غيرهما.
(ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل) نصا (3) وفتوى سواء كان بعلاج أو غيره، بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) لا خلاف في أن الغناء وهو عند المصنف والفاضل في الارشاد والتحرير (مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته وكذا مستمعه) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، قال الصادق (عليه السلام) (2) في خبر عنبسة: ” استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع ” وفي خبر أبي الصباح ومحمد بن
(1) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الاشربة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة.
(2) الوسائل – الباب – 101 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة.