جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص43
المسألة ( الثالثة: ) لا ريب ولا خلاف في أن (اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد) الذي في بعض الاخبار أنه أشد من الشطرنج (1) وأن اللاعب به كمثل الذي يأكل لحم الخنزير (2) (والاربعة عشر) وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار مثلا للعب بها (وغير ذلك) كالخاتم الذي يلعب به في زماننا ونحوه (سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار).
ففي خبر الحسين بن زيد (3) والسكوني (4) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ” أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج “.
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) (5) أنه قال لقوم كانوا يلعبون
(1) المستدرك – الباب – 29 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة.
(2) المستدرك – الباب – 83 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 2 من كتاب التجارة.
(3) الوسائل – الباب – 104 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 6 من كتاب التجارة.
(4) الوسائل – الباب – 104 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 9 من كتاب التجارة عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
(5) المستدرك – الباب – 18 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 6 من كتاب التجارة