پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص40

التوبة وإن أوهمه بعض النصوص (1) السابقة، ولكنه محمول على البعض الاخر.

نعم يحكى عن العماني وجماعة اعتبار كون الاكذاب عند الامام، بل عن الاول زيادة وجماعة من المسلمين، بل في الرياض يظهر من الايضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في اعتبار ذلك، حيث قالوا: وعلى الاقوال كلها لابد من إيقاع ذلك عند من قذف عنده وعند الحاكم الذي حده، فإذا تعذر ففي ملا من الناس.

قلت: إن النصوص المزبورة وإن كان بعضها مطلقا والاخر مقيدا بكونه عند الامام والثالث بكونه عنده وعند المسلمين إلا أن الظاهر إرادة إجهاره بذلك لا كونه شرطا في التوبة فضلا عما ذكروه من اشتراط كون اعترافه عند من قذف عنده وعند الحاكم الذي حده كما هو واضح، وكذلك ما عساه يظهر من أكثر النصوص أيضا من اعتبار وقوع الحد الذي لا يقع في مثل زماننا قبل التوبة، فان ظاهر الفتاوى وبعض النصوص تحققها من دون ذلك.

(و) كيف كان ف‍ (- في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد) وخلاف، فعن الخلاف وجامع المقاصد ومتشابه القرآن لابن شهر اشوب أنه لابد مع التوبة التى هي الاكذاب من ظهور عمل صالح منه وإن قل، قيل: وهو ظاهر الغنية والاصباح، وفي المبسوط والسرائر أنه لابد منه إذا قذف قذف سب لا إذا قذف قذف شهادة، لافتراقهما في ثبوت فسق القاذف قذف سب بالنص وفسق الاخر بالاجتهاد.

(و) عن الوسيلة وظاهر المقنع والنهاية ما هو (الاقرب) عند المصنف من (الاكتفاء) (في إصلاح العمل (بالاستمرار، لان

(1) الوسائل – الباب – 36 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.