پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص37

المسألة (الثانية:) (لا تقبل شهادة القاذف) مع عدم اللعان أو البينة أو إقرار المقذوف بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى الكتاب (1) (و) السنة المستفيضة (2) نعم (لو تاب) وأصلح (قبلت) توبته بلا خلاف أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه مضافاإلى الكتاب (3) والسنة المستفيضة (4) التى ستسمع جملة منها.

نعم قد يظهر من خبر القاسم بن سليمان (5) خلاف العامة في ذلك قال ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا تجوز شهادته، قال: نعم ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته في ما بينه وبين الله تعالى، ولا تقبل شهادته أبدا، فقال: بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته ” ومن ذلك اتجه حمل خبر السكوني (6) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إن توبته كان في ما بينه وبين الله تعالى ” على التقية على أن الاستثناء المزبور قد اختص به بعض نسخ التهذيب، وقد خلا عنه البعض الاخر والكافي الذي هو أضبط من التهذيب، فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة.

(1) و (3) سورة البقرة: 24 – الاية 4 – 5.

(2) و (4) الوسائل – الباب – 36 – من كتاب الشهادات.

(5) و (6) الوسائل – الباب – 36 – من كتاب الشهادات – الحديث 2 – 6.