پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص35

يخالف الاجماع) المعلوم أو الخبر المتواتر كذلك أو غير هما من الادلة القطعية (ولا يفسق وإن كان مخطئا باجتهاده) الذي يكتب له حسنة مع خطأه.

والمراد بالاجماع الذي علم دخول المعصوم (عليه السلام) فيه علىوجه لم يكن للاجتهاد محل.

وقد يلحق بذلك ما اتفق عليه فقهاء الفرقة المحقة واستقرت عليه كلمتهم مع اختلاف الاعصار والامصار، بناء على أن مثل ذلك كاشف عن الواقع الذي لم يتخلف عنه الامام (عليه السلام) إذ هو مع الحق والحق معه، فتارة يعلم الحق بقوله، وأخرى يعلم الحق بغيره من الطرق، فيعلم أنه قول الامام (عليه السلام) لعدم تخلفه.

بل قد يقال بعدم جواز خلافهم وإن لم يعلم الواقع بذلك، ولكن يعلم منه أنه موافق للاجتهاد الصحيح على وجه يفسد معه كل اجتهاد بعمنى كشفه عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد، ولعله على ذلك جرت سيرة سائر المليين في الانكار على كل من خالف ما استقرت عليه شرائعهم، وعد أنه من المبدعين في الدين.

هذا ولكن في المسالك ” المراد بالاصول التي ترد شهادة المخالف فيها أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد، وأما فروعها من المعاني والاحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح الخلاف فيها لانها مباحث ظنية والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير، وقد عد بعض العلماء جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد فبلغ نحوا من مائة مسألة فضلا عن غيرهما، والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة المسائل الشرعية الفرعية، لانها مسائل اجتهادية، ولان الاصول التى تبنى عليها من الكتاب والسنة كلها ظنية، وينبغي أن يراد بالاجماع الذي تقدح مخالفته فيها إجماع المسلمين قاطبة أو إجماع الامامية