پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص32

يصير مضحكة، ومنه المشى في الاسواق والمجامع مكشوف الرأس مثلا إذا كان الشخص ممن لا يليق به مثله، وكذا مد الرجلين في مجالس الناس، ومنه الاكل في الاسواق إلا أن يكون الشخص سوقيا أو غريبا لا يكترث بفعله، ومنه أن يقبل الرجل زوجته أو أمته بين يدي الناس أو يحكي لهم ما يجري في الخلوة، أو يكثر من الحكايات المضحكة، ومنه أن يخرج من حسن العشرة مع الاهل والجيران والمعاملين، ويضايق في اليسير الذي لا يستقصي فيه، ومنه أن يبتذل الرجل المعتبر بنقل الماء والاطعمة إلى بيته إذا كان ذلك عن شح وظنة، ولو كان عن استكانة أو اقتداء بالسلف التاركين للتكلف لم يقدح ذلك في المروة، وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل حيث يجد، لتقلله وبراءته من التكلفات العادية ويعرف ذلك بما يناسب حال الشخص في الاعمال والاخلاق وظهور محامل الصدق عليه ” إلى غير ذلك مما ذكره غيره أيضا، وقد تقدم منا في العدالة جملة من الكلام فيها.

ونقول هنا زيادة على ذلك: إنه لا إشكال في رد الشهادة بمنافيها إذا رجع إلى محرم أو خبل، لمنافاة الاول للتقوى، والثاني لكمال العقل وأما ما لا يرجع إلى ذلك فقد يشكل اعتباره في الشهادة أو العدالة باطلاق الادلة.

أللهم إلا أن يكون مستنده – بعد فتوى المعظم – فحوى ما ورد في رد شهادة السائل بكفه سيما صحيح ابن مسلم (1) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ” رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل بكفه، قال أبو جعفر (عليه السلام): لانه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لانه إن أعطي رضي وإن منع سخط “.

(1) الوسائل – الباب – 35 – من كتاب الشهادات – الحديث 2.