پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص28

الشئ: أي أقمت ودمت عليه ” وعن ابن الاثير ” أصر على الشئ: إذا الزمه وداومه وثبت عليه ” وعن القاموس ” أصر على الامر لزم ” ونحوه عن ابن فارس.

ويمكن إرجاع الخبر وكلام أهل اللغة إلى ما عن الشهيد من أن ” الاصرار فعلي، وهو الدوام على نوع واحد بلا توبة أو الاكثار من جنس الصغائر بدونها، وحكمي وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ ” بل يمكن دعوى العرف على كون الاصرار على الفعل بالمعنى المزبور.

وعلى كل حال فلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم في أن الاكثار من الصغائر ولو من أنواع مختلفة من دون توبة قادح في العدالة، بل عن التحرير الاجماع عليه.

إنما الكلام في الصغيرة التي قد عزم على فعلها مرة أخرى أو العزم على إيقاع الصغائر، والظاهر عدم إحراز وصف العدالة معه ولو للشك في وجودها معه كما ستعرف تحقيق هذا الاصل في كل معصية لم يعلم كونها كبيرة أو صغيرة، هذا لكه في الصغيرة على الحال الذي عرفت.

(أما لو كان) وقوعها (في الندرة فقد قيل) بل هو المشهور: (لا يقدح) وإن لم تعلم التوبة، لوقوعها مكفرة باجتناب الكبائر و (لعدم الانفكاك منها إلا في ما يقل، فاشتراطه التزام للاشق) المنافي لقوله تعالى (1): ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” ونحوه.

(وقيل والقائل ابن إدريس: (يقدح) بناء على ما ذهب إليه من عدم الصغائر إلا بالاضافة ولا عسر (لامكان التدارك بالاستغفار) والتوبة المقدورين للانسان في كل زمان.

(1) سورة الحج: 22 – الاية 78.