پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص25

الخصم بالحكم عليه بشهادة الفاسقين، وقد عرفت عدم جواز الحكم بذلك وإن رضي.

بل التحقيق أيضا ذلك في الاول أيضا، لاشتراط العدالة، وفي الاولين بأن ليس الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى من أحكام الذمة، بل ولا من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم في ما بينهم، ضرورة كون الاحكام مشتركة بين الجميع وضعيها وتكليفيها، فمتى ترافعوا إلينا وجب إقامة الحكم الثابت شرعا عليهم، لان خلافه حكم بغير ما أنزل الله، وإنما مقتضى الذمام عدم التعرض لهم في أحكامهم في ما بينهم، كما أن مقتضى الالزامبما ألزموا به أنفسهم الاذن لنا في تناول ما يقتضيه دينهم فيهم إلزاما لهم بذلك لا الحكم في ما بينهم بما هو في دينهم المنسوخ الذي هو في زمان نبينا ( صلى الله عليه وآله ) حكم بغير ما أنزل الله تعالى، فالمتجه حينئذ عدم القبول مطلقا من غير فرق بين الشهادة عليهم ولهم، والله العالم.

الوصف (الرابع: العدالة) كتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه (إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق) الذي قد تواتر عنهم (عليهم السلام) رد شهادته (3) وقد مر الكلام مفصلا في المراد منها وفي طريق إثباتها وفي البحث عن الكبائر والصغائر وفي اعتبار المروة فيها وغير ذلك في كتاب الصلاة (4) وتقدم بعض الكلام فيها أيضا في كتاب القضاء (5).

(1) سورة الطلاق: 65 – الاية 2.

(2) الوسائل – الباب – 41 – من كتاب الشهادات.

(3) الوسائل – الباب – 30 – من كتاب الشهادات.

(4) راجع ج 13 ص 275 – 323.

(5) راجع ج 40 ص 111 – 113.