پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص24

اشترط الترافع إلينا (وهو استناد إلى رواية سماعة (1)) عن الصادق (عليه السلام) ” سأله عن شهادة أهل الذمة، فقال: لا تجوز إلا على ملتهم (أهل ذمتهم خ ل) “.

وفي كشف اللثام ” هو قوي إلزاما لاهل كل ملة بما تعتقده وإن لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا “.

(و) لكن مع ذلك لا ريب أن (المنع) كما هو المشهور على ما اعترف به غير واحد (أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها معلومية اشتراط الاسلام والايمان والعدالة في الشاهد المعلوم انتفاؤها إجماعا في الفرض، فالخبر المزبور وإن قلنا: إنه من الموثق لا يصلح مخصصا لذلك، سيما مع موافقته للمحكي عن أبي حنيفة والثوري، وعدم العمل به إلا من الشيخ الذي مقتضى المحكي عنه ضعفه عنده، لان في سنده العبيدي، وقد قال: ” إنه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة، وقال: إني لا أروي ما يختص بروايته ” مع أن المحكي عن مبسوطه أيضا اختيار المنع مطلقا، بل قد سمعت اشتراطه في محكي الخلاف بالترافع إلينا.

وقد قال في محكي المختلف: ” إنما نقول به لانه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود عندهم فان الاولى هنا القبول “.

بل عن المقداد في التنقيح الميل إليه أيضا بالمعنى المزبور، قال بعد أن حكى عن الخلاف ما سمعت: ” وهذا في الحقيقة قضاء بالاقرار، لما تقدم أنه إذا أقر الخصم بعدالة الشاهد حكم عليه ” وقد سمعت ما في كشف اللثام، وإن كان قد يناقش في الاخير بأن ذلك عند القائل به مع الجهل بحالهما لا مع العلم بفسقهما كما هو المفروض، بل هو من مسألة رضا (1) الوسائل – الباب – 20 من كتاب الوصايا – الحديث 5.