پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص22

للشرائط الاتية على جميع الناس ولهم بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعل في قوله تعالى (1): ” وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ” إشعارا به، وفي النبوي (2): ” لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلا المسلمين، فانهم عدول على أنفسهم وغيرهم ” وفي الصحيح (3): ” تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ” وفي آخر (4): ” تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب “.

وأما الكافر الحربي فلا تقبل شهادته على غيره ولو من أهل ملته فضلا عن المسلمين بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الايضاح الاجماع عليه.

(وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ قيل) والقائل المشهور: (لا) تقبل (وكذا على غير الذمي) بل عن جماعة الاجماع على عدم قبوله على المسلم في غير الوصية، بل لا خلاف معتد به أيضا في عدم قبولها على غير أهل ملته للاصل وغيره، وخصوص موثق سماعة (5) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن شهادة أهل الذمة، فقال: لا تجوز إلا على أهل ذمتهم ” مضافا إلى النبوي السابق (6) والصحيح الاتي (7).

خلافا للمحكي عن أبي علي، فأجاز شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلف الملتان مع العدالة في دينهم، وهو مع شذوذه لا مستند

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 143.

(2) و (6) المستدرك – الباب – 32 – من كتاب الشهادات – الحديث 4.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 38 – من كتاب الوصيا – الحديث 1 – 3.

(5) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب الوصايا – الحديث 5.

(7) الوسائل – الباب – 40 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.