پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص20

والاجماع بقسميه كما فصلنا ذلك في كتاب الوصايا (1) (ولا يشترط) في ذلك (كون الموصي في غربة) كما عن المتأخرين وظاهر أكثر القدماء، بل لعل قول المصنف هنا كالمحكي عن التحرير: (وباشتراطه رواية مطرحة) مشعر بالاجماع عليه، وأراد بالرواية خبر حمزة بن حمران (2) عن الصادق (عليه السلام) ” اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ” وعن الاسكافي والحلبي صريحا والمبسوط والغنية ظاهرا العمل بها، بل ربما يفهم من الاخيرين الاجماع عليه.

ولكن الاقوى في النظر ورود ذلك فيها – كالاية (3) وغيرها من نصوص (4) المسألة – مورد الغالب، فلا تعارض إطلاق كثير من النصوص (5) بل في الرياض وعموم جملة معتبرة منها باعتبار تضمنها التعليل (6) بأنه ” لا يصلح ذهاب حق أحد ” ولا أقل من التعارض بين مفهوم التعليل وبين مفهوم الحصر والشرط، ولا ريب في أن الترجيح للاول ولو للشهرة العظيمة، وإن كان فيه ما فيه، ضرورة عدم كون ذلك علة يرجع إليها، بل هي من الحكمة ولكن ما عرفته سابقا كاف في إثبات المقصود، مضافا إلى ما يظهر بالتأمل الجيد في نصوص المسألة من عدم مدخلية السفر في ذلك، فلاحظ وتأمل.

راجع ج 28 ص 347 – 352.

(2) و (4) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب الوصايا – الحديث 7 – 0 – (3) سورة المائدة: 5 – الاية 106.

(5) و (6) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب الوصايا.