پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص18

ولا إشكال، بل قوله (عليه السلام): ” كل من ولد على فطرة الاسلام ” إلى آخره كالصريح في إرادة الشيعة واو بضميمة قولهم (عليهم السلام) (1): ” ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا ” على أن معرفة الصلاح في نفسه لا يكون إلا في الشيعة، بخلاف المخالفين الذين هم عين الفساد.

هذا ولكن في المسالك بعد أن اعترف أن ظاهر الاصحاب الاتفاق على اشتراط الايمان، قال: ” وينبغي أن يكون هو الحجة ” ثم ذكر الاستدلال بصدق الفاسق والظالم عليه إلى أن قال: ” (وفيه نظر، لان الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية، أما مع عدمه بل مع اعتقاده أنها طاعة بل من أمهات الطاعات فلا، والامر في المخالف للحق في الاعتقاد كذلك، لانه لا يعتقد المعصية، بل يزعم أن اعتقاده من أهم الطاعات، سواء كان اعتقاده صادرا عن نظر أم تقليد، ومع ذلك لا يتحقق الظلم، أيضا، وإنما يتفق ذلك ممن يعاند الحق مع علمه به، وهذا لا يكاد يتفق وإن توهمه من لا علم له بالحال والعامة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون شهادة المخالف لهم في الاصول ما لم يبلغ خلافه حد الكفر أو يخالف اعتقاده دليلا قطعيا بحيث يكون اعتقاده ناشئا من محض التقصير، والحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم، ويحتاج في إخراج بعض الافراد للدليل، وسيأتي في شهادة أهل الذمة في الوصية ما يدل عليه وعلى ما ذكره المصنف من فسق المخالف، فاشتراط الايمان بخصوصه، مع ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حاجة إليه، لدخوله فيه “.

وهو من غرائب الكلام المخالف لظاهر الشريعة وباطنها، إذ من

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 14 من كتاب الخمس.