جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص16
ف (- الاولى) بل الواجب (الاعراض عن شهادته ما لم يكن) المشهود به من (الامر الجلي الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد به وأنه لا يسهو في مثله) وفي الخبر (1) عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى (2): ” ممن ترضون من الشهداء ” قال: ” ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه في ما يشهد به وتحصيله وتمييزه فما كل صالح مميز محصل ولا كل مميز صالح “.
الوصف (الثالث: الايمان) بالمعنى الاخص الذي هو الاقرار بامامة الائمة الاثني عشر (عليهم السلام) (فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالاسلام لا على مؤمن ولا على غيره) إلا ما ستعرف (لاتصافه ب) الكفر فضلا عن (الفسق والظلم المانع من قبول الشهادة) بلا خلاف أجده فيه، بل عن جماعة الاجماع عليه، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان، للاصل بعد اختصاص إطلاقات الكتاب والسنة ولو للتبادر وغيره بالمؤمن، خصوصا نحو ” رجالكم ” (3) و ” ممن ترضون ” (4) بناء على المعلوم من مذهب الامامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم، وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب ولو سلم العموم فقد عرفت الخبر (5) المفسر لقوله تعالى: ” ترضون ” برضا دينه، ولا ريب في كونه غير مرضي الدين.
هذا كله على القول باسلامه أما على القول بالكفر كما هو مذهب جماعة قد حكى بعضهم الاجماع عليه فلا إشكال في عدم قبول شهادته لكفره، فلا يدخل في إطلاق ما دل (6) على شهادة المسلم، ولو سلم فهو
(1) و (5) الوسائل – الباب – 41 – من كتاب الشهادات – الحديث 23.
(2) و (3) و (4) سورة البقره: 2 – الاية 282.
(6) الوسائل – الباب – 41 – من كتاب الشهادات – الحديث 18 و 22.