پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص13

نعم قد يناقش فيه بمنع كون ذلك هو المتيقن، بل لابد مع ذلك من اعتبار أن لا يوجد غيرهم كما سمعته عن الرضا (عليه السلام) في ما كتبه لمحمد بن سنان (1) واعتبار الاخذ بأول كلامهم الذي حكاه في كشف اللثام عن الشيخين في المقنعة والنهاية والمرتضى وسلار وبني حمزة وزهرة وادريس ويحيى والمصنف في النافع، وجعله في التحرير والدروس رواية، بل هو أولى من الاجتماع على المباح الذي قد اعترف غير واحد بعدم معرفة دليله بخلافه، فانك قد عرفت اشتمال الخبرين المزبورين (2) عليه.

ودعوى استفادته من فحوى العلة التي في البالغين كما ترى.

بل وأولى من الشرطين الاخرين اللذين قد عرفت ضعف سند دليلهما.

بل قد يناقش أيضا باحتمال اختصاص الحكم المزبور في ما بينهم، كما هو مقتضى المحكي من عبارة الخلاف وخبر طلحة المتقدم (3) بل يمكن تنزيل إطلاق كثير من الاصحاب عليه، بل قد يؤيده في الجملة خبر السكوني (4) السابق المشتمل على الدية، بل بناء على فهم القيدية منه يدل على عدم قبول شهادتهم على غيرهم، فيتجه الجمع حينئذ بينه وبين الخبرين (5) المزبورين بالاطلاق والتقييد.

بل منه ينقدح حينئذ اختصاص قبول شهادتهم في الدية، لان عمدهم خطأ، وهذا هو المناسب لعدم التهجم على الدماء بشهادتهم على وجه يقتص بها من البالغين في نفس أو طرف، كما أنه المناسب لشدة الامر في الدماء وعدم إبطالها، فيختص حينئذ قبول شهادتهم في ما بينهم

(1) الوسائل – الباب – 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 50.

(2) و (5) الوسائل – 22 – من كتاب الشهادات – الحديث 1 و 2.

(3) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب الشهادات – الحديث 6.

(4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب موجبات الضمان – الحديث 1 من كتاب الديات.