جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص12
النساء ” لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجوز شهادة أهل الكتاب إذا لم يكن غيرهم، وفي كتاب الله عزوجل (1) ” إثنان ذوا عدل منكم – أي مسلمين – أو آخران من غيركم ” كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم “.
وفي خبر السكوني (2) عن الصادق (عليه السلام) أنه ” رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد إثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثه ” ومن هنا أشكله في المسالك بأن مراعاة النصوص تقتضي دخول القتل، وطرحها يقتضي إخراج الجراح أيضا.
بل من ذلك ينقدح النظر في مختار المصنف، فانه قال: ” والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالاولى الاقتصار على القبول في الجراح) بناء على إرادة ما لا يشمل القتل من الجراح في كلامه (بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح) لغيرهم كالرمي ونحوه (تمسكا بموضع الوفاق).
أللهم إلا أن يقال: إن مقصود المصنف طرح النصوص والرجوع إلى الاجماع، والمتيقن منه الجراح بالشروط الثلاثة، إذ قد عرفت اختلاف الاصحاب في التعبير عن ذلك، ولعل ذلك أيضا الوجه في ما سمعته من التحرير والدروس، ضرورة عدم انحصار الدليل في النصوص المزبورة، بل يمكن طرحها والرجوع إلى إجماع الاصحاب، والمتيقن من جهة الاختلاف المزبور الجراح مع الشروط الثلاثة.
(1) سورة المائدة: 5 – الاية 106.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب موجبات الضمان – الحديث 1 من كتاب الديات.