جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص10
وفيه أن الاطلاق بالتبادر وغيره مخصوص بالبالغ، ومعارض بعموم كثير من النصوص الدالة على اعتبار أمور كثيرة في الشاهد منفية في الصبي قطعا كالعدالة ونحوها، ومنع الاولوية المزبورة.
والخبران – مع ضعف سنديهما ولا جابر – محتملان للحمل على الصورة الاتية، على أن الثاني منهما لم يسند إلى معصوم، بل لا يخفى عليك ما في متنه، فان حكم الرجل والمراة لا يجب أن يكون واحدا في كل شئ، ألا ترى إلى الامر الذي جعل جامعا ؟ فان صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتى منه النكاح غالبا، ومع ذلك كله معارضان بالنصوص الكثيرة الدالة على اعتبار البلوغ في قبول شهادة الصبيان التى تحملوها حال الصغر (1) وعلى عدم قبول شهادتهم إلا في القتل (2) كما ستسمع، ولاريب في رجحانها عليها من وجوه: منها سلب عباراته، حتى أنه لا يقبل إقراره على نفسه، ومنها عدم الوثوق بقوله، لعلمه بعدم مؤاخذته على الكذب، ولعل حملهما على إرادة بيان إمكان جواز أمر الغلام بالعشر لاحتلام ونحوه أو في الجملة ولو من الدماء أولى.
وعلى كل حال ففي المسالك أنه نقل جماعة منهم الشيخ فخر الدين الاتفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر حتى في الدم، وإنما الخلاف في من زاد عن ذلك وإن كنا لم نتحققه، بل في الكفاية أن الموجود في الايضاح أن من لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعا، وظاهره عدم الاجماع على ذلك في القتل والجراح، وربما كان ظاهر جملة من العبارات التي جعل فيها العنوان الصبي، كما عن الخلاف والاسكافي.
(1) الوسائل – الباب – 21 – من كتاب الشهادات.
(2) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب الشهادات.