پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص8

وفيه منع عدم تسمية الاخير شهادة، ولو قيل بخروج إخباره بالحق حال إرادة إنشاء الحكم به لكان أولى، ضرورة عدم تسمية مثله شهادة عرفا، من غير فرق بين الحاكم وغيره أللهم إلا أن يقال: إن ذلك من نحو إخباره بالاحكام الشرعية، فانها ليس شهادة قطعا، والامر سهل بعد معلومية كون مرجع هذا التعريف إلى تحقيق المعنى العرفي للشهادة.

ومن هنا كان الاصوب إيكال ذلك إلى العرف، للقطع بعدم معنى شرعي مخصوص لها، والغالب في المعاني العرفية عدم إمكان ذكر حد تام لها شامل لجميع أفرادها، ولذا أطنب القمي في قوانينه بعد أن ذكر التعريف المزبور عن أول الشهيدين في قواعده، وذكر عنه الاشكال في بعض الافراد أنها شهادة أو رواية، كرؤية الهلال والمترجم والمقوم والقاسم والمخبر عن طهارة الثوب والقبلة والوقت بعد أن جعل موضوع الشهادة الامر المخصوص وموضوع الرواية الامر العام، وأطال في النقض عليه وتحرير كلامه، ولكنه لم يأت بالمميز العام بينهما، حتى ارتكب تأصيل أصل غير أصيل للاحكام المترتبة عليها من اعتبار التعدد ونحوه.

والاولى ما ذكرناه من إيكال الفرق بينهما إلى العرف، فكل ماعد فيه أنه من الشهادة اعتبر فيه التعدد وغيره من الاحكام الثابتة لها، وإلا كان من غيرها، والظاهر وفاء العرف بذلك من غير مدخلية لاعتبار الحاكم وغيره من القيود المزبورة، والله العالم.

(و) كيف كان ف (النظر) يقع (في أطراف خمسة).