جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص7
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات المستفيض في الكتاب (1) والسنة (2) ذكرها وذكر أحكامها: جمع شهادة، وهي لغة: الحضور، ومنه قوله تعالى (3): ” فمن شهد منكم الشهر ” أو العلم الذي عبر بعضهم عنه بالاخبار عن اليقين، وشرعا إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم، وقد تقدم لنا في كتاب القضاء (4) كلام في ذلك وأن المرجع فيها العرف الذي يصلح فارقا بينها وبين غيرها من الاخبار، ويأتي إن شاء الله.
نعم في المسالك وغيرها ” أن بالقيد الاخير يخرج إخبار الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والائمة (عليهم السلام) وإخبار الحاكم حاكما آخر، فان ذلك لا يسمى شهادة “.
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 282 وسورة النساء: 4 – الاية 6 و 15 وسورة النور: 24 – الاية 4 و 6 و 13 وسورة الطلاق: 65 – الاية 2.
(2) الوسائل – الباب – 1 – وغيره من كتاب الشهادات.
(3) سورة البقرة: 2 – الاية 185.
(4) راجع ج 40 ص 107.