پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص5

+ فهرست عناوين تعريف الشهادة / 7 الاصوب إبكال ذلك إلى العرف . / 8 اعتبار البلوغ في الشاهد . / 9 القول بأعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشرا . / 9 القول بقبول شهادة الصبي في الجراح والقتل . / 11 مايعتبر في قبول شهادة الصبيان في الجراح . / 13 عدم قبول شهادة الصبية مطلقا. / 14 عدم قبول شهادة المجنون المطبق ومن يعرض له السهو غالبا والمغفل . / 15 عدم قبول شهادة غير المؤمن . / 16 الذي تقبل شهادته في الوصية إذا لم يوجد غيره . / 19 عدم اشتراط كون الموصي في غربة . / 20 بيان ما يثبت به الايمان في المقام / 21 عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغيره . / 22 القول بقبول شهادة كل ملة على ملتهم . / 22 اعتبار العدالة في الشاهد . / 25 زوال العدالة بمواقعة الكباير والصغاير مع الاصرار . / 26 بيان المراد من الاصرار . / 26 عدم زوال العدالة بمواقعة الصغاير مع الندرة . / 28 ترك المندوبات لا يضربا لعدالة . / 30 ترك المروة قادح في العدالة . / 30 بيان المراد من المروة . / 31 عدم قبول شهادة المخالف في أصول الدين دون فروعه . / 34 عدم قبول شهادة القاذف . / 37 قبول شهادة القاذف بعد التوبة. / 37 بيان المراد من توبة القاذف . / 37 عدم ثبوت الحد على القاذف وعدم رد شهادته إن أقام بينة على ما قال أو صدقه المقذوف . / 42 حرمة اللعب بالات القمار . / 43 القول بأن اللعب بها من الصغائر والاعتراض عليه . / 45 شارب الخمر ترد شهادته . / 46 عدم البأس باتخاذ الخمر للتحليل . / 47 عدم قبول شهادة المغني ومستمعه . / 47 حرمة إنشاد الشعر وإنشائه المتضمن للكذ ب أو هجاء المؤمن أو التشييب بامرأة أو غلام معروفين . / 49 كراهة الاكثار من الشعر . / 50 حرمة استعمال الات اللهو وكراهة الدف في الاملا ك والختان خاصة . / 51 الحسد وبغضة المؤمن حرام والتظاهر بذلك قادح في العدالة . / 52 لبس الحرير للرجال حرام وموجب لرد شهادتهم . / 53 التختم بالذهب والتخلي به للرجال حرام . / 54 اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام ، واتخاذها للفرجة والتطيير مكروه . والرهان عليها قمار . / 55 قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنية . / 57 عدما يقدح في العدالة . / 58 عدم قبول شهادة المتهم . / 60 عدم قبول شهادة من تجر شهادته نفعا إليه . / 64 عدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون . / 66 عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه . / 66 عدم قبول شهادة من يستدفع بشهادته ضررا . / 69 العداوة الدينية لا تمنغ القبول والدنيوية تمنع وبيان المراد منها . / 70 عدم قبول شهادة رفقة الطريق على الصوص . / 72 قبول شهادة العدو لعدوه / 74 النسب لا يمتنع القبول إلا في شهادة الولد على والده فان فيه خلافا . / 74 قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها . / 78 لزوم الضميمة في شهادة الزوجة وعدمه في شهادة الزوج . / 79 قبول شهادة الصديق لصديقه / 80 عدم قبول شهادة السائل بكفيه إذا اتخذ ذلك حرفة . / 81 قبول شهادة الاجير والضيف / 83 الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئاثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت / 86 قبول شهادة من ردت شهادته لمانع فأعادها بعد زواله . / 87 عدم قبول شهادة المملوك ونقل الاقوال فيه . / 89 قبول شهادة المملوك ولو على مولاه بعد عنقه . / 94 بيان حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق . / 96 تحقق عنوان الشاهد بسماع الاقرار أو مشاهدة الواقعة . / 99 وجوب إقامة الشهادة على من شهد الواقعة ولم يستشهد . / 100 عدم قبول شهادة المتبرع بها / 104 قبول شهادة المتبرع بها في حقوق الله تعالى وفي المصالح العامة . / 106 قبول شهادة المتبرع بها في حق الله تعالى والرد في حق الادمي . / 108 المشهور بالفسق إذا تاب لا تقبل شهادته حتى يستبان استمراره على الصلاح . / 109 بيان ما يعتبر في التوبة . / 111 التفصيل فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول / 116 اشتراط طهارة المولد في الشاهد . / 117 القول بقبول شهادة ولد الزناء في اليسير من المال مع تمسكه بالصلاح . / 120 اشتراط العلم في الشاهد . / 121 بيان ما يكفي فيه السماع للشهادة . / 131 بيان مقدار حجية الاستفاضة والشياع . / 135 بيان كيفية الشهادة لو كان مستندهاالاستفاضة . / 137 ترجيح اليد على السماع المستفيض . / 139 التصرف في الشيء شاهد على كونه ملكا له . / 140 جواز الشهادة لمن في يده دارإنها في يده وأما أنها ملك له ففيه خلاف . / 143 الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة . / 147 جواز تحمل الاخرس الشهادة وأدائها وبيان كيفيته . / 149 جواز شهادة الاعمى وبيان كيفيتها . / 150 بيان ما يثبت الزناء وإتيان البهائم . / 155 بيان ما يثبت به اللواث والسسق / 157 باين ما يثبت بشاهدين . / 158 ثبوت الطلاق بشاهدين . / 159 ثبوت الخلع بشاهدين . / 161 بيان ما يثبت به الوكالة والوصية اليه والنسب ورؤية الاهلة والعتق والقصاص والنكاح . / 162 الامور التي تثبت بغير الشاهدين أيضا . / 165 بيان مايثبت به الوقف . / 169 بيان مايثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات . / 170 قبول شهادة النساء في الرضاع . / 172 قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية . / 173 عدم تضعيف المرأة المشهودبه . / 175 عدم ثبوت ما يقبل فيه شهادة النساء بأقل من أربع . / 176 الشهادة ليست شرطالصحة شيء إلا الطلاق . / 178 حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا . / 179 بيان حكم تحمل الشهادة إذا دعي الشخص إليه . / 180 وجوب تحمل الشهادة كفائي / 182 أداء الشهادة واجب / 183 ظاهرالاكثر عدم الفرق بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه / 184 وجوب التحمل كفائيا متوقف على الاستدعاء . / 186 بيان الوجوب الكفائي في المقام . / 187 عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره / 188 بيان الشهادة على الشهادة / 189 الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس إلا في الحدود . / 190 عدم قبول شهادة الثالثة فصاعدا . / 192 بيان ما يعتبر في شهادة الفرع . / 192 بيان مراتب تحمل الشهادة على الشهادة / 195 عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر الاصل . / 199 بيان ما يتحقق به العذر . / 200 حكم التعارض بين شاهد الاصل والفرع . / 201 حكم التعارض بين شهود الفرع . / 205 حكم حضور الاصل بعد شهادة الفروع . / 206 قبول شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل شهادتهن . / 207 الفروع ليس عليهم تصديق الاصل ولا تعديله . / 208 قبول الشهادة على من أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة . وقبول الشهادة على ذلك وانتشار حرمة النكاح وعدم ثبوت الحد بذلك . / 209 عدم ثبوت التعزير في وطء البهيمة بالشهادة على الشهادة على إقراره ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب البيع في غيرها في بلد آخر / 209 اعتبار اتفاق الشاهدين على معنى واحد وإن اختلف لفظهما . / 211 حكم اختلاف الشاهدين . / 212 حكم اختلاف الشاهدين وتعارض البينتين . / 213 حكم اختلاف البينتين لا على شيء واحد . / 214 حكم مالو شهد أحدهما أنه باع الثوب بدينار والاخر يدينارين . / 214 حكم مالو شهد أحدهما أنه أقر بالانلف والاخر بالالفين بيان الموارد التي أختلف بها الشاهدان . / 215 حكم مالو مات الشاهدان بعد الشهادة وقبل الحكم وقبل التزكية . / 217 حكم مالو فسق الشاهدان قبل الحكم والتفصيل بين حق الله تعالى وحق الادمي . / 218 حكم مالو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم . / 219 حكم ما لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم . / 220 حكم الرجوع عن الشهادة على القتل أو الجرح بعد الاستيفاء . / 225 حكم الرجوع عن الشهادة بالعتق بعد الحكم . / 228 حكم ما إذا ثبت أنهم شهدوابالزور وعلم الحاكم بذلك . / 230 حكم الرجوع عن الشهادة بالطلاق بعد الحكم . / 231 حكم الرجوع عن الشهادة بالنكاح بعد الحكم . / 236 ضمان الشاهدان إذا رجعا بعد الحكم . / 237 حكم ما إذارجع الشاهدان أو أحدهما بعد الحكم والاستيفاء وبيان حكم ما يثبت به الدعوى بعد الرجوع . / 237 حكم ما إذا رجع الزائد عن المقدار اللازم من الشهود . / 240 بيان موارد نقض الحكم وعدمه وما يترتب على نقض الحكم . / 240 بيان تخالف البينتين فيمن أعتق . / 243 حكم ما إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد آخران بالرجوع عن ذلك والوصية لخالد . / 246 حكما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما . / 247 عدم الفرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية / 249 حكم ما إذا شهد أربعة بالزناء وإثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء أو رجعوا جميعا . / 250 ضمان المعرفين ما شهد به الشاهدان لو رجع المعرفان . / 251 حكم ما ثبت الحكم فيه بشهادة الفرع ثم رجع . / 251 وجوب تعزيز شاهد الزور / 252 عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن كان إثما . / 253 تحديد الحد والتعزير . / 254 أسباب الحد ستة / 255 بيان ما يتحقق به الزناء / 258 اعتبار العلم بالتحريم والعقل في الزناء . / 261 اعتبار الاختيار والبلوغ في الزناء . / 262 اعتبار الاحصان مع الشرائط السابقة في الرجم . / 262 عدم ثبوت الحد لو تزوج إمرأة محرمة مع الجهل بالتحريم . / 262 عدم سقوط الحد مع العلم بالتحريم بمجرد العقد . / 263 سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل . / 264 سقوط الحد مع الاكره / 265 ثبوت مهر المثل للمكرهة على الواطئ . / 266 هل المهر ثابت على المكره أم على الواطئ إن كان غيره ؟ / 268 لحوق الاولاد بأشرف الابوين لو فرض الاكراه في أحدهما دون الاخر . / 268 بيان ما يتحقق به الاحصان . / 269 سقوط الحد بأدعاء الزوجية . / 276 الاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل . / 276 سقوط الحد عن المجنونة وإن كانت محصنة . / 277 عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان ، فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد وكذا الزوج الثاني . / 277 خروج الزوجة عن الاحصان بالطلاق البائن . / 279 وجوب الحد على الاعمى ، ولو أدعى الشبهة قبل مع الاحتمال . / 279 ثبوت الزناء بالاقرار . ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية و تكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس . / 279 حكم ما لو أقر أربعا في مجلس واحد . / 283 عدم الفرق بين المرأة والرجل في الاقرار . / 283 قيام الاشارة المفيدة للاقرار في الاخرس مقام النطق . / 283 عدم ثبوت الحد لوقال زنيت بفلانة العفيفة ، وهل يثبت به القذف فيه تردد / 283 حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه . / 285 حكم التقبيل والمعاتقة والمضاجعة / 289 سقوط الرجم لو أنكر بعد الاقرار . / 291 عدم السقوط بالانكار لو أقر بحد غير الرجم . / 292 حكم ما أقر بحد ثم تاب / 393 حكم ما لو حملت المرأة ولا بعل لها . / 295 حكم مالو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته . / 295 حكم مالو أقر من يعتوره الجنون حال إفقته بالزناء . / 295 حكم مالواقر العقل بوطء إمرأة وأدعى انه زوجته فأنكرته الزوجية والوطء . / 296 بيان ما يعتبر في البينة على الزناء . / 296 عدم كفاية أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وإمرأتين في الرجم ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الجلد دون الرحم . / 297 وجوب حد الشهود لو كانوا أقل من أربعة للفرية . / 298 لزوم ذكر المشاهدة للو لوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . / 298 لزوم حد الشهود دون المشهود عليه لو لم يشهدوا بالمعاينة . / 301 لزوم توارد الشهود على فعل واحد في زمان ومكان واحد . / 302 حكم مالو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة . / 303 حكم مالو أقام الشهادة بعض في وقت عدم حضور الاقين . / 304 حكم مالو شهد بعض وأبى الاخر بعد الحضور لها . / 305 لزوم حد الشهود لوكانوا فساقا . / 306 لزوم حد الشهود لو كان الرجوع قبل الحكم ولزوم حد الراجع فقط لو كان بعد الحكم / 306 عدم قدح تقدم الزناء في الشهادة عليه . / 306 قبول شهادة الاربع على الاثنين فما زاد . / 306 تفريق الشهود في الاقامة بعد الاجتماع حسن وليس بلازم / 306 عدم سقوط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه . / 307 سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة . / 307 عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة . / 308 ثبوت القتل على من زنى بذات محرم للنسب . / 309 إلحاق غير النسبي من ذات المحرم به . / 311 ثبوت القتسل على الذمي إذا زنى بمسلمة . / 313 عدم سقوط الحد عن الذمي إذا أسلم بعد الفعل . / 313 ثبوت القتل على من زنى بامرأة مكرها لها . / 315 ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة إبنه . / 316 كفاية القتل بالسيف . / 317 ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء . / 318 ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة / 320 عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل . / 321 ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها . / 322 الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك . / 323 المراد من المصر هو الوطن ، والقرية كالمصر . / 327 غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز . / 328 المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه . / 329 المبعض يحد حد الاحرار والمماليك بالنسبة . / 330 الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد . / 331 المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا . / 332 في الزناء المتكر رحد واحد وإن كثر . / 333 حكم الذمي إذا زنى بذمية . / 335 وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة . / 336 عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة . / 337 لزوم رجم المريض والمستحاضة / 339 المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد . / 340 الحائض لا يؤخر حدها . / 342 عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد . / 342 عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد . / 343 عدم إقامة الحد في أرض العدو . / 344 عدم إقامة الحد في الحرم على من التجأإليه . ويقام على من أحدث موجب الحد فيه / 344 في اجتماع الحدود بدئ بما لا يفوت معه غيره . / 345 لزوم دفن من حكم برجمه إلى حقويه ودفن المرأة إلى صدرها . / 347 حكم من فر من الحفيرة . / 349 عدم نفع للفرار من الجلد . / 351 لزوم بدء الشهود بالرجم . / 351 لزوم بدء الامام لو ثبت الزناء بالاقرار . / 352 استحباب إعلام الناس ليتوفروا على حضور الحد . / 353 استحباب حضور طائفة لاقامة الحد وبيان أقل الطائفة / 353 استحباب أن تكون الحجارة صغارا . / 355 كراهة رجم من لله قبله حد . / 355 وجوب الدفن بعد الرجم . / 357 وجوب الصلاة على المرجوم بدون الغسل . / 357 الزاني يجلد مجردا قائما أشد الضرب ، ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه و فرجه / 358 الزانية تجلد جالسة ويربط عليها ثيابها . / 361 حكم المرأة التي شهد عليها أربعة بالزناء فأدعت أنها بكر وشهدت أربع نساء بذلك . / 362 حد الشهود للفرية . / 363 عدم اعتبار حضور الشهود عند إقامة الحد . / 364 عدم اعتبار حضور الشهود عند إقام الرجم . والقول بوجوبه . / 364 حكم ما إذا كان الزوج أحد الاربعة . / 365 الحاكم بحكم بعلمه . / 366 حكم ماإذا ردت شهادة بعض الشهود أو كلهم . / 367 حكم ما إذا وجد مع زوجته رجلا بزني بها وعلم بمطاوعتها له . / 368 من أفتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها . / 370 حكم من أفتض أمة باصبعه . / 371 من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني . / 372 من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف . / 373 بيان المراد من اللواط والايقاب . / 374 ثبوت اللواط بالاقررا أربع مرات . / 376 بيان ما يشترط في المقر . / 377 ثبوت التعزير دون الحسد لو أقر دون الاربع . / 377 ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع . / 377 ثبوت القتل في الايقاب . / 378 حكم مالو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبده / 378 حكم مالا لولاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل . / 379 حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله . / 379 كيفية إقامة حد اللواط . / 380 عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط . / 383 ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات . / 383 المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين . / 384 المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير . / 386 ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما . / 386 سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام اليينة ، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء . / 387 حد السحق مائة جلدة . / 387 القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه . / 388 ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا . / 390 سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده . / 390 مع الاقرراوالتوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء . / 390 الاأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد . / 391 حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير . / 393 لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه . / 394 حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت . / 396 حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية . / 399 ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه . / 400 عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر . / 400 القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة . / 400 القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي . / 401 حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط . / 402 بيان ما يوجب القذف . / 403 اعتبار البلوغ والعقل في القاذف . / 413 الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر . / 413 المجنون وغير القاصد لا يحدان . / 414 القول باعتبار الحرية في القذف . / 415 القول بعدم اعتبار الجرية في القذف . / 415 حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها القاذف . / 417 من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر . / 417 من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر . / 418 من قال للمسلم : يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر . / 418 لزوم التعزير في قذف الاب ولده . / 419 ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره . / 420 الولد يحدلو قذف أباه ، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الاقارب . / 420 الحد يتعدد إذاقذف جماعة واحدا بعد واحد . / 420 الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير . / 421 حكم مالو قال يا ابن الزانيين / 423 حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والاناث عدى الزوج و الزوجة / 423 حكم ما لو قال القاذف لاخر إبنك زان أو لائط أو بنتك زانية . / 424 عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة ، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا . / 425 ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين . / 427 من قذف فحد فقال :الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير. / 427 القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر . / 427 عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أوالعفو . / 428 سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير . / 428 حد القذف ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى . / 429 القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد / 429 القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط . / 430 القاذف يشهر لتجتنب شهادته . / 430 القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين . / 430 المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار : / 430 الشخصان إذا تفاذفا سقط الحد عنهما وعزرا . / 431 الكفار لا يعزرون مع التنابز بالالقاب والتعبير بالامراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بمايراه . / 431 من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان / 432 من سب أحد الائمة عليهم السلام جازلسامعه قتله مع عدم الخوف . / 435 حلية دم الناصب . / 436 حلية دم من سب أحدا من الانبياء . / 436 إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام . / 437 عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام . / 438 عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر . / 429 لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها . / 439 ثبوت السب بالبينة أو الاقرار / 440 وجوب قتل من أدعى النبوة / 440 وجوب قتل من قال : لا أدري محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله صادق أولا و كان على ظاهر الاسلام . / 441 إلحاق مدعي الامامة بمدعي النبوة وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع . / 442 من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا . / 442 عدم الفرق في الحكم بين المستحل وغيره . / 443 ثبوت العمل بالسحر بالبينة أو الاقرار . / 443 الصبي والمملوك بؤديان ولكن يكره أن يزاد على عشرة أسواط . / 444 استحباب إعتاق المملوك الذي ضربه المولى في غير حد حدا . / 446 كل ما فيه التعزير يثبت بالبينة أو الاقرار . / 447 من قذف عبده أو أمته عزركالاجنبي . / 447 من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما يراه . / 448 بيان حد المسكر ، وموجبه تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذاكان المتناول كاملا . / 449 عدم الفرق بين المسكرات في الحد . / 451 حكم العصير العنبي إذا غلا . / 452 حكم العصير التمري والزبيبي إذا غلا . / 453 سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم . / 454 سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع . / 455 ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين وعدم ثبوته بشهادة النساء مطلقا / 455 اشتراط البلوغ والعقل والحرية والاختيار في المقر . / 456 كيفية الحد وكميته وهو ثمانون جلدة . / 456 عدم الفرق في الحد بين ان يكون الشارب رجلا أو امرأة حرا أو عبدأ . / 458 الكافر يحد إن تظاهر بالشرب وإلا فلا . / 460 الشارب غير المرأة يضرب عريانا على ظهره وكنفيه ويتقى وجهه وفرجه . / 460 السكران لا يقام عليه الحد حتى يفيق . / 460 عدم سقوط الحد بالجنون الطارئ ولا بالارتداد . / 460 لزوم القتل في الثالثة بعد تحقق الحد مرتين وقيل في الرابعة . / 461 كفاية حد واحد لمن شرب مرارا مع عدم تخلل الحد بينهما . / 462 وجوب الحد بشهادة واحد بشربهاوشهادة آخر بقيئها . / 462 وجوب الحد بشهادة عدلين بقيئها . / 463 حكم من شرب الخمر مستحلا . / 464 عدم قتل مستحل غير الخمر من المسكرات ولكن يقام عليه الحد مع الشرب . / 465 حكم من باع الخمر وسائر المسكرات مستحلا ومحرما . / 467 حكم من تاب قبل قيام البينة وبعده وبعد الاقرار . / 468 من ولد على الفطرة إن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها قتل ، وإن ارتكب لا مستحلا عزر . / 469 من قتله الحد أو التعزير فلا دية له . / 470 الدية في بيت المال إذا بان فسق الشاهدين . / 472 دية الجنين في بيت المال إذا أجهضت الحامل خوفا من إنفاذ الحاكم . / 472 حكم من ضرب زيادة عن الحد فمات . / 473 بيان حد السرقة / 0 السارق إذا كان طفلا لا يحد بل يؤدب . / 476 السارق إذا كان مجنونا يؤدب في حال يعقله . / 481 الحد يدرأ بالشبهة كما إذا توهم الملك فأخذ فبان أنه غير مالك . / 481 حكم السارق إذاكان شريكا . / 481 اعتبار هتك الحرز منفردا أو مشاركا . / 486 اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا . / 387 تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب . / 487 الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده . / 487 الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الاقارب بل الام . / 488 عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا ، وكذا المستأمن إذا خان . / 488 عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع . / 489 المملوك كالحر مع قيام البينة . / 489 عدم الفرق بين الذكر والانثى في القطع . / 489 الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن ، و كذاالمؤجر إذاسرق العين المستأجرة . / 490 العبد لا يقطع بسرقة مال المولى . / 490 عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها ، بل يودب بما يراه الحاكم . / 491 الاجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر ، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الاخر . / 492 الضيف يقطع إذا أحرز من دونه . / 493 سقوط القطع بالشبهة . / 494 اعتبار النصاب في المسروق ، وبيان مقداره . / 495 اعتبار الحرز في المسروق . / 499 حكم سارق ستارة الكعبة . / 504 من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع ، ويقطع لو كانا باطنين . / 504 لا قطع على ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد إحرازها . / 506 لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة . / 507 من سرق مملوكاصغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب . / 509 حكم المسروق إذا كان حرا فباعه . / 510 حكم ما إذا كان المسروق حرا ولم يبعه . / 511 من أعار بيتا فنقبه فسرق منه مال المستعير قطع ، وكذا المؤجر . / 512 من سرق مالا موقوفا قطع مع مطالبة الموقوف عليه . / 513 الجمال لا تصير محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها . / 513 حكم من سرق الحرز أو شيئا من أبنيته . / 514 حكم من سرق من الدار وكان صاحبها فيها وأبوابها مفتحة / 515 من سرق الكفن من القبر قطع . / 515 اعتبار النصاب في الكفن . / 516 من نبش ولم يأخذ الكفن عزر . ولو تكرر منه الفعل قتل . / 520 القبر ليس حرزالغير الكفن . / 520 ثبوت القطع بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين . / 521 عدم ثبوت القطع بالاقرار مرة واحدة . / 522 اعتبار البلوغ وكمال العقل والحرية في المقر . / 523 اعتبار الاختيار في المقر . / 525 حكم من رد السرقة بعينها بعد الاقررا بالضرب / 525 من أقر مرتين ورجع لم بسقط الحد ولزمه الغرم . / 526 من أقر مرة ورجع لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم . / 528 حد السرقة قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى . / 528 بيان كيفية القطع . / 529 حكم من كان له إصبع زائدة خارجة أو متصلة ومن كان له كفان . / 530 من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب . / 530 من سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب . / 533 من سرق بعد ذلك قتل . / 534 من تكررت منه السرقة ثم أخذ فالحد الواحد كاف . / 535 عدم جواز قطع البسار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء . / 535 من لم يكن له يسار قطعت يمينه . / 537 من كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار . / 537 حكم من سرق ولم يكن له يد ومن سرق ولا يد له ولا رجل . / 538 سقوط الحد بالتوبة قتل ثبوته . / 539 عدم سقوط الحد لو تاب بعد البينة ، وحكم من تاب بعد الاقرار مرتين . / 540 حكم من قطع الحداد يساره بدلا عن يميه علما أو ظنا . / 541 السارق إذا قطع استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له . / 542 استحباب تعليق اليد المفطوعة في رقبة السارق . / 543 سراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد . / 543 وجود إعادة العين المسروقة . وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها . / 543 المسروق كالمغصوب حكما . / 545 العين المسروقة لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، وإن لم يكن له وارث فالى الامام ( عليه السلام ) . / 545 حكم ما إذا سرق إثنان معا نصابا . / 546 حكم من سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية . / 547 حكم من قامت الحجة عليه بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بهاثم شهدت بأخرى . / 549 قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه . / 550 سقوط القطع بالعفو قبل الرافع إلى الحاكم . / 551 عدم سقوط القطع بهبة ولا عفو بعد الرفع ، وسقوطه بتملك المسروق قبل الرفع ، وعدم سقطوه به بعد الرفع وثبوت السرقة . / 553 حكم من سرق المال ثم أعاده إلى الحرز . / 553 القطع على المخرج دون الهاتك والناقب . / 555 حكم من هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل وأخرج قبل اطلاع المالك . / 559 حكم من أخرج النصاب مرارا . / 559 حكم من أخرج النصاب من حرزين فصاعدا. / 560 حكم من أخذ النصاب ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز . ومن أخذه وأحدث فيه حدثا تنقص قيمته عن النصاب ثم أخرجه . ومن أخرجه فنقصت قيمته . / 561 حكم من ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب . / 562 المحارب هو الذي جرد السلاح لا خافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهالا في مصر وغيره . / 564 هذه الجناية تثبت بالاقررا وبشهادة عدلين ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة اللصوص . / 571 بيان حد المحارب / 0 تفصيل كيفية حد المحارب . / 574 حكم المحارب إذا قتل غيره أو جرحه طلبا للمال . / 579 حكم المحارب الذي تاب قبل القدرة عليه . وحكمه إذا تاب بعد الظفر به. / 581 اللص محارب ، فاذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته ، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا : / 582 مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم . / 584 جواز الكف عن اللص إذا أراد المال دون النفس . / 588 المحارب يصلب حياومقتولا إلى ثلاثة أيام . / 589 المحارب ينفى عن يلده ويكتب إلى كل بلد يأوى اليه بالمنع من مؤاكلته . / 595 عدم اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب . / 595 المستلب والمختلس والمحتال لا يقطعون على الاموال . / 596 حكم المبنج ومن سقى غيره مرقدا . / 599 المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام . / 600 حكم المرتد الفطري . / 602 كفر الغلاة والمفوضة والجبرية وغيرهم . / 607 لا عبرة بردة الصبي والمجنون وللغافل والساهي والنائم والمغمى عليه . / 609 المكره على الارتداد لا يفتقر إلى تجديد الاسلام . / 611 المرتدة تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب . / 611 من أسلم عن كفر ثم ارتد قتل إلا أن يتوب إلى ثلاثة أيام وبعد القتل يتعلق به أحكام . / 612 حكم ولد من أسلم عن كفر ثم أرتد . / 616 حكم ولد المعاهد . / 619 حكم مال المرتد عن ملة . / 620 المرتد إذا تكرر منه الارتداد قتل في الرابعة . / 622 حكم الكافر الذي أكره على الاسلام . / 623 المرتد إذا صلى بعد إرتداده لم يحكم بعوده . / 623 كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه مطلقا دون الحربي . / 625 حكم المرتد الملي إذا جن بعد ردته . / 628 المرتد إذا تزوج لم يصح مطلقا . / 628 المرتد إذا زوج بنته المسلمة لم يصح بخلاف أمته . / 629 كفاية ذكر الشهادتين في توبة المرتدإلا أن يكون الارتداد في الخصوصيات . / 630 قبول توبة الزنديق . / 631 حكم الذي إذا انقض للعهد ر التحق بدار الحرب وحكم أولاده الاصاغر . / 633 حكم المرتدإذا قتل مسلما أو عمدا خطأ . / 634 من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود . / 635 حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها . / 636 تعزير الواطئ . / 637 تحريم لحم الموطوأة ولينها ونسلها ووجوب ذبحها وإحراقها . / 639 حكم الموطوأة التي يراد ظهرها / 640 ماالذي يصنع بثمن البهيمة الموطوأة . / 641 حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها . / 642 ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين . / 642 ثبوتها بالاقررا ولو مرة إن كانت الدابة له وإلاثبت التعزير ، وعدم ثبوتها بشهادة النساء . / 643 بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوأة ملكا له . / 643 ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا . / 644 وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان و عدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم . / 644 ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته . / 645 ما يثبت به وطء الميتة . / 645 اللائط بالميت كاللائط بالحي . / 647 ثبوت التعزير بالاستمناء . / 647 ما يثبت به الاستمناء . / 649 الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه . / 650 وجوب التدرج في الدفاع من الاسهل إلى الاصعب / 651 دم المدفوع هدر . / 651 الدافع إذا قتل كان كالشهيد / 651 حكم الدفاع عن العرض . / 652 كيفية الدفاع وما يجوز وما لا يجوز وما يترتب عليهما . / 656 حكم من وجد مع زوجته وسائر أرحامه من ينال دون الجماع . / 659 من اطلع على عورات قوم فلهم زجره . فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا . / 660 ضمان من بادر المطلع من غير زجر . / 661 حكم ما إذا كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل . / 662 حكم التنازع بين أولياء المقتول وصاحب المنزل . / 663 للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان . / 664 حكم ماإذا عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض . / 664 الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يحنيه على الاخر / 666 حكم ما إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئرفمات بذلك . / 666 حكم ماإذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت . / 669 من به سلعة إذ اأمر بقطعها فمات بذلك فلا دية له على القاطع . / 669 للحاكم ختن الذكر الكامل دون الانثى . / 672 +