جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص518
وتخلل الحيض لا يفيد العلم به هنا، لقوة الفراش، ولو كان زوجا في نكاح فاسد لم يظهر فسادة للزوجين ففي انقطاع إمكانه نظر، من تحقق الفراش ظاهرا وانتفائه حقيقة) إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه على كل من تقديري مجامعة الحيض للحمل وعدمه، وقوة الفراش لو كانت تنفعلنفعت في اجتماعهما في طهر واحد أيضا، فتأمل جيدا.
(هذا) كله (إذا لم يكن لاحدهم بينة) أو كان لكل منهم بينة ولا مرجح، وإلا حكم بها لمن كانت له، لكن قد يصعب إقامة أصل البينة مع فرض تحقق الوطء من الكل في طهر واحد.
(و) كيف كان ف (يلحق النسب بالفراش المنفرد) ولو شبهة (والدعوى المنفردة) لمجهول النسب (وبالفراش المشترك) بين اثنين فصاعدا (والدعوى المشتركة) لمجهول النسب بين اثنين أو أزيد (و) لكن المشترك (يقضي فيه بالبينة ومع عدمها) أو تعارضها (بالقرعة) خلافا لمن عرفته من العامة.
ولا فرق عندنا بين الرجل والمرأة في ذلك، فلو استلحقت ولدا فان لم ينازعها أحد لحق بها، وإلا فلذات البينة، فان لم تكن أو تعارضت فالقرعة، وقد مر في كتاب النكاح والاقرار (1) واللقطة (2) جملة مما له تعلق في هذا الفصل وإن ذكر بعضهم بعض ذلك هنا، فقال: (ومن انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه إلا أن يضر بغيره، كأن يكونمعتقا ولاؤه لمولاه، فان بنوته تقتضي تقدمه على المولى في الارث، فان بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه إلا ببينة، استصحابا لما ثبت شرعا، وكذا لو أقر بالمجنون فأفاق وأنكر، وليس لاحدهما إحلاف الاب، لانه لو
(1) راجع ج 35 ص 158 – 159.
(2) راجع ج 38 ص 200.