جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص516
ومن ذلك خبر المدلجي (1) الذي بشر النبي (صلى الله عليه وآله) أن أقدام أسامة وزيد بعضهما من بعض، فانه (صلى الله عليه وآله) لم يكن في شك من ذلك، وإنما سر بذلك لطعن المنافقين بينهما إغاظة لهم وكان اعتمادهم على قول القائف.
فما عن الشافعي ومالك واحمد – من الرجوع إلى القائف في الولد للخبر المزبور ونحوه فان لم يكن قافة أو اشتبه عليهم ترك حتى يبلغ الولد فيلحق بمن ينتسب إليه – واضح الفساد.
وكيف كان ف (إذا وطئ إثنان) مثلا (امرأة) في طهر واحد فان كان عن زنا لم يلحق الولد بأحدهما، بل إن كان لها زوج يحتمل إلحاقه به ألحق به، فان الولد للفراش وللعاهر الحجر،وإلا كان ولد زنا.
وإن كان (وطاء يلحق به النسب) ولم يعلم سبق أحدهما (إما بأن يكون زوجة لاحدهما ومشتبهة على الاخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كل منهما عليها عقدا فاسدا) لا يعلم به (ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ بقرع بينهما) بلا خلاف أجده فيه بيننا، فانها لكل أمر مشكل.
وعن زيد بن أرقم (2) (أنهم أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمرأة أتوها في طهر واحد كلهم يدعي الولد فأقرع وألحق الولد بمن أقرع، وغرمه ثلثي قيمة الام، وأنهم سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك فقال: لا أعلم إلا ما قال علي (عليه السلام)).
(1) سنن البيهقي ج 10 ص 262.
(2) سنن البيهقي ج 10 ص 267 راجع المستدرك الباب – 11 – من ابواب كيفية الحكم الحديث 3 و 1