پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص515

(المقصد الرابع) (في الاختلاف في الولد) المعلوم عدم لحوقه بأبوين فصاعدا عندنا، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الالحاق بهما مع الاشتباه، بل عن أبي يوسف الالحاق بثلاثة، بل عنالمتأخرين من العامة جواز الالحاق بألف أب على قول أبي حنيفة، بل عنه أيضا الالحاق بأمين إذا تنازعتا واشتبه الامر، بل قد يأتي بناء على ما سمعته من متأخريهم جواز إلحاقه بألف أم.

ولا عبرة بالقيافة في مذهبنا، وفي المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) (لا يؤخذ بقول عراف وقائف) بل عنه (عليه السلام) (2) أيضا أنه (لم يكن يقبل شهادة أحد منهما) وعن أبي جعفر (عليه السلام) (3) (من سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبه الله على منخريه في النار) في بعض النصوص من الدلالة على قبولهم (عليهم السلام) قول القائف (4) محمول على خصوص الواقعة التي طابق فيها قوله الواقع.

(1) الوسائل – الباب – 32 – من كتاب الشهادات الحديث 4 وفيه ” لا آخذ بقول عراف ولا قائف ” رواه الصدوق قده) عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول.

” وهو ليس بمرسل.

(2) الموجود في البحار ج 104 ص 318 عن فقه الرضا ” نروى انه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن “.

(3) لم نعثر على هذه الرواية مع التتبع التام في مظانه، وانما رواها الشهيد (قده) في المسالك في مسألتنا هذه.

(4) الكافي ج 1 ص 322.