پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص506

معنى أصل الارث الذي احتج به سابقا).

ولو أقام أحدهما بينة في هذه المسائل قضي بها، ولو أقام كل واحد بينة في صورة اختلافهما بأنه لم يزل مسلما وصاحبه أسلم بعد موت الاب تعارضتا ورجع إلى القرعة مع عدم المرجح، بل الظاهر ذلك أيضا في الاول الذي لم يتعرض فيه لخصوص تاريخ الموت أو الاسلام وإن جعله في المسالك أحد الاحتمالات، والثاني احتمالا، وتقديم بينة مدعي تقدم الاسلام، لاشتمالها على زيادة، وهي نقله إلى الاسلام في الوقت السابق، والاول مستصحب دينه، فمع الاول زيادة علم، ورد بأن بينة المتأخر تشهد بالحياة في زمان بينة المتقدم، فيتحقق التناقض، قال: (وربما احتمل ضعيفا تقديم بينة المتأخر بناء على أنه قد يغمى عليه في التأريخ المتقدم فيظن الشاهدان موته، وهو ضعيف، لانه قدح في الشاهد).

وهذه الاحتمالات الثلاثة قد ذكرها غير واحد ايضا في المسألة الثانية، ولا ريب في ضعف الاخيرين منها، نعم لو قلنا بعدم قبول بينة الداخل وأنه في المسألة الثانية مدع تأخر الاسلام اتجه حينئذ تقديم بينة الاخر عليه فيها، والله العالم.

المسألة (الثانية:) (لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر في غرة رمضان) أي أوله (ثم قال المتقدم: مات الاب قبل) دخول (شهر رمضان، وقال المتأخر: مات بعد دخول رمضان كان الاصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان المدرك عندنا عدم ثبوت المانع، فالمقتضى حينئذ لحاله لا استصحاب الحياة، فتأمل جيدا.