جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص504
(المقصد الثالث) (في دعوى المواريث(وفيه مسائل:) (الاولى:) (لو مات المسلم عن ابنين) مثلا (فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الاب وادعى الاخر مثله فأنكر أخوه) ولم يعلم تأريخ أحدهما أو علم تأريخ موت الاب دون الاخر (فالقول قول المتفق على إسلامه) المدعى عليه الشركة (مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه) إن كان قد ادعى عليه العلم، وإلا فلا حلف كما في كشف اللثام، لانه ضابط الحلف على نفي فعل الغير.
(وكذا لو كانا مملوكين) مثلا (فأعتقا واتفقا على حرية أحدهما واختلفا في الاخر) إذ المناط في الجميع – وهو استصحاب البقاء على دينه وعلى رقيته – واحد، كذا ذكره من تعرض لذلك.
لكن قد يشكل الاول بل والثاني – بناء على أن أصالة تأخر الحادث لا تفيد تأخر نفس المدعى به عن نفس الاخر المعلوم تأريخه – بأن ذلك يقتضي عدم الحكم باسلامه قبل موت الاب، وذلك لا يكفي في نفيالارث المقتضى له نفس الولدية، والكفر والرق مانعان، لا الاسلام والحرية شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقق الشرط، ومن هنا لو اتفقا على أن