پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص502

ولم يقل جميع ما كان عندها، ثم إنه مخالف لاصول المذهب ولما عليه إجماع المسلمين أن المدعي لا يعطى بمجرد دعواه – إلى ألى قال – ثم لم يورد هذا الحديث إلا القليل من أصحابنا، ومن أورده في كتابه لا يورده إلا في باب النوادر، وشيخنا المفيد وسيدنا المرتضى لم يتعرضا له ولا اورداه في كتبهما، وكذلك غيرهما من محققي أصحابنا، وشيخنا أبو جعفرما أورده في كتبه، بل في كتابين منها فحسب إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحته – إلى أن قال -: ثم شيخنا أبو جعفر الطوسي رجع عنه وضعفه في جواب المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة) ثم حكى عن المفيد أن النوادر هي التي لا عمل عليها، ثم احتمل حمله على الاستفهام باسقاط حرفه، أو على إرادة التهجين والذم لمن يرى ذلك، كما قال الله تعالى (1): (ذق أنك أنت العزيز الكريم) إلى آخره.

ولكن في كشف اللثام (أن الذي رأيناه في حائريات الشيخ أنه سأل عن الرجل إذا ادعى بعد وفاة ابنته إذا هلكت عند زوجها أنه قد أعارها جميع متاعها هل يقبل قوله في ذلك كما يقبل في بعضه ؟ وإن ادعى عليها في حياتها ما ادعاه بعد وفاتها من إعارتها بعض المتاع أو كله فما الحكم في ذلك ؟ فأجاب الشيخ القول قول أبيها في الحالين مع يمينه أنه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقه على وجه – ثم قال في الكشف أيضا -: وعندي لا إشكال ولا مخالفة فيه للاصول، وأن المراد ادعاء الاب فيما جهزها به وعلم أنه نقلها من بيت أبيها، وأنه الذي أعطاها،فحينئذ إذا ادعى انه أعارها فالقول قوله، لان الاصل عدم انتقال الملك، والفرق بينه وبين الزوج وأبيه وأمه ظاهر، لجريان العادة بنقل المتاع والخدم من بيت الاب – ثم قال -: وقريب منه ما في التحرير من الحمل

(1) سورة الدخان: 44 – الاية 49.