پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص501

صناعته مع يمينه، على أنه لا يوافق مختاره فيها في مسألة المتاع، فتأمل جيدا.

(و) كيف كان ف‍ (لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الاسباب) للعمومات (و) لكن (فيه رواية بالفرق بين الاب وغيره ضعيفة) في احتمال في الكافي والتهذيب نعم هي في الفقيه هي صحيحة جزما على ما قيل، وهي رواية جعفر بن عيسى (1) قال: (كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم تقبل دعواه بلا بينة ؟ فكتب (عليه السلام): يجوز بلا بينة، قال: كتبت إليه جعلت فداك إن ادعى زوج المراة الميتة أو اب الزوج أو ام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذى ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ايكونون بمنزلة الاب في الدعوى ؟ فكتب: لا) وقد أطنب ابن إدريس في ردها بأنها كتابة، ولا يجوز للمستفتي أن يرجع إلا إلى قول المفتي دون ما يجده بخطه بغير خلاف من محصل ضابط لاصول الفقه إلى أن قال: (ولقد شاهدت جماعة من متفقهة أصحابناالمقلدين لشواذ الكتاب يطلقون بذلك وأن أبا الميتة لو ادعى كل المتاع وجميع المال كان قوله مقبولا بغير بينة، وهذا خطأ عظيم في هذا الامر الجسيم، لانهم إن كانوا عاملين بهذا الحديث فقد أخطأوا من وجوه: أحدها أنه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد عند محصلي أصحابنا على ما كررنا القول فيه واطلقناه، الثاني أن من يعمل بأخبار الاحاد لا يقول بذلك ولا يعمل به إلا إذا سمعه من الراوي من الشارع، والثالث أن الحديث ما فيه أنه ادعى أبوها جميع متاعها وخدمها، وإنما قال لبعض ما كان عندها،

(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب كيفية الحكم الحديث 1.