پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص500

كون ما فيه جمعا بين الاخبار لا فتوى، على أنها غير صريحة، بل ولا ظاهرة في المخالفة، بل الاخير منها ظاهر في إرادة المتاع الذي تأتي به من أهلها.

بل لعل التأمل في النصوص يقتضي تنزيلها على اعتياد كان في السابق أن المراة تأتي بالمتاع التي يحتاجه البيت من فراش ورحى وأواني ونحوها، بل هي كالصريحة في عدم حكم خاص تعبدي بين الرجل وزوجته في ذلك، أو تنزيلها على إرادة بيان فساد القول بكونها كالضعيف، لان كل أحد يعلم أنه حين تزف إلى زوجها تزف بمتاع، أو غير ذلك، فلاحظ وتأمل حتى تعرف قصورها عن معارضة غيرها من وجوه، فضلا عن القواعد الشرعية.

على أنك قد سمعت ما ذكره الفاضل من دعوى دلالة هذه النصوصعلى ما عرفته منه الذي قد نزل بعضهم كلام المشهور عليه وإن كان هو بعيدا جدا.

بل كلامه عند التأمل في غاية البعد، إذ حاصله استفادة الحكم الشرعي من الحكم العادي، وهو واضح الفساد، ضرورة عدم مدخلية للعادة في الاحكام الشرعية، نعم قد يرجع إلى العرف في موضوع الحكم الشرعي لا فيه نفسه، ودعوى دوران صدق المدعي والمدعى عليه على العادة المزبورة حتى لو كان في يد الاخر واضحة المنع، بل من المقطوع به عدم إرادته ذلك.

وبالجملة كلامه لا يرجع إلى حاصل ينطبق على القواعد الشرعية الموافقة لاصول الامامية، وإن مال إليه جماعة ممن تأخر عنه.

بل من ذلك يعلم النظر فيما ذكره في القواعد من أنه لو كان في دكان عطار وتجار فاختلفا في قماشه أي ما فيه من آلات حكم لكل بآلة