جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص496
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): القضاء الاخير وإن كان رجع عنه، المتاع متاع المراة إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها، يعني بين جبلي منى، لانه قاله ونحن يومئذ بمنى – إن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع).
وفي خبر آخر (1) له أيضا حكى للصادق (عليه السلام) فيه اختلاف ابن أبي ليلى في هذه المسألة وقضاءه فيها أربع قضيات أولها كما في الخلاف وثانيها كما سمعته من المبسوط ثم قال: (ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنى شهدته لم أرده عليه، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركتمتاعا فرفعته إليه، فقال: اكتبوا لي المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة والرجل فقد جعلته للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل، ثم سألته ما تقول فيه ؟ فقال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه قال: يكون المتاع للمرأة، فقال (عليه السلام): لو سألت من بينهما يعني الجبلين – ونحن يومئذ بمكة – لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطى الذي جاءت به، وهو المدعى، فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة).
(و) كيف كان ف (ما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الاصحاب) بل عن المبسوط أيضا نسبته إلى روايات الاصحاب، بل لعل ما في المختلف راجع إليه – وإن جعله في المسالك قولا رابعا واختاره ناسبا له إليه وإلى الشهيد في الشرح وجماعة من المتأخرين – قال: (والمعتمد أن نقول: إنه إن كان هناك قضاء عرفى يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين، وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوى – إلى أن قال -: لنا ان عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ميراث الازواج الحديث 1 من كتاب الفرائض