جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص494
لبساه (يلبسانه خ ل) أو حكما وهو الكون في بيت يسكنانه، وسواء جرت العادة بجهاز مثلها بقدره أم لا، كل ذلك للعمومات التي منها (البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه) (1).
(ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث) أو أحدهما مع الاخر، لاعمية الدليل المزبور من ذلك كله، خلافا للمحكي عن ابي حنيفة من أنه إن تنازع أحدهما وورثة الاخر فالقول قول الباقي منهما، وأنه إن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال أولهما فالقول قوله، وإلا فقولها وعن أبي يوسف إن جرت العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها.
(وقال) الشيخ (في الخلاف) ومحكي النهاية: (ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما) بعد التحالف أو النكول، وقد سبقه إلى ذلك الاسكافي ولحقه ابنا حمزة وإدريس والكيدري والقاضي في ظاهره – وإن خصه بحال الطلاق – ويحيى بن سعيد والفاضلان في النافع والتحرير والتلخيص وأبو العباسفي المهذب والشهيد في الدروس وغيرهم على ما حكي عن بعضهم.
بل في المسالك نسبته إلى الاكثر، بل عن نكت النهاية للمصنف نسبته إلى المشهور، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه، وهو الحجة بعد صحيح النخاس (2) عن الصادق (عليه السلام) (إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء).
(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم.
(2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ميراث الازواج الحديث 4 من كتاب الفرائض.