جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص492
(و) يبقي (ما يدعيه صاحب الثلث وهو إثنان يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه، فمن خرج اسمه أحلف وأعطي ولو امتنعا قسم بينهما) نصفين على حسب ما عرفته مكررا.
(ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف) وهو ثمانية عشر أيضا (فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة) لان دعواه الثلثين ثمانية وأربعين وبيده ثمانية عشر منها، فالباقي له ثلاثون على كل منهم عشرة، وهي خمسة اتساع ثمانية عشر (ومدعي الثلث يدعي) منها (إثنين) كما عرفته (و) حينئذ (يبقي في يده) منها (ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع، فتكون له) لقيام البينة على الجميع التي تدخل فيه (ويقارع الاخيرين) في العشرة والاثنين (ثم يحلف) من يخرج اسمه (وإن امتنعوا أخذ) من كل منهما (نصف ما ادعياه) وهو خسمة من العشرة وواحد من الاثنين.
(ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو) أيضا (ثمانية عشر فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة) لما عرفت (ومدعي النصف يدعي ستة) لما عرفت أيضا (يبقى) منه (إثنان لمدعي الكل) بلا منازع (ويقارع على ما أفرد للاخرين فان امتنعوا عن الايمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعاه)على حسب ما عرفت.
(ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل) وهو أيضا ثمانية عشر (فمدعي الثلثين يدعي عشرة) منها لما عرفت (ومدعي النصف يدعي) منها (ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنين، فتخلص يده عما كان فيها) لان ذلك تمام ثمانية عشر، وإذا تم ذلك (فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين) اربعة عشر مما في