پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص490

في الثلث) الباقي (فيقرع بينهم) فيه أيضا (ويختص به من تقع القرعة له) بعد يمينه (و) قد عرفت غير مرة أنه (لا يقضى) في نحو الفرض (لمن يخرج اسمه) بها (إلا مع اليمين) (ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل) بخروج القرعة له في المراتب كلها (فان ما حكم الله تعالى به غير مخطئ) فلا قسمة بتعارض البينات من غير قرعة كما ذهب إليه بعضهم للاستبعاد المزبور.

(ولو نكل الجميع عن الايمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية) وحينئذ (فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما) لانها أقل عدد لسدسه نصف وثلث.

(لمدعي الكل عشرون) منها، إثنا عشر بلا نزاع، وثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الثلثين، وإثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي النصف، وثلاثة ربع الثلث الذي يتنازع فيه مع الجميع.

(ولمدعي الثلثين ثمانية) ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الكل، وإثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي النصف، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.

(ولمدعى النصف خمسة) اثنان ثلث السدس الذى تنازع فيه مع مدعى الجميع ومدعى الثلثين، وثلاثة ربع الثلث الذى تنازع فيه مع الجميع (ولمدعي الثلث ثلاثة) ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.

وحينئذ يكون الاقراع في مواضع ثلاثة، أو يقال: قد لا يحتاج إلى ذلك، بل يأخذ المستوعب الثلث بلا مزاحم، ثم يتقارع الجميع في الباقي، فان خرج المستوعب أو الثاني أخذه، فان كلا منهما يدعي كله، وإن خرج الثالث أخذ منه النصف وأقرع بين الثلاثة الباقين في الباقي وه