پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص489

الثلث، ولمدعي الثلث أربعة، ثلث الثلث، هذا كله على المشهور.

وأما على العول فتصح في أحد عشر، للمستوعب ستة، ولمدعي النصف ثلاثة، ولمدعي الثلث اثنان، لان فريضتهم من ستة، ويعال عليها نصفها وثلثها، والله العالم.

(ولو كانت في يد أربعة فادعى احدهم الكل والاخر الثلثينوالثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها) بناء على ما عرفته من اقتضاء اليد ذلك (فان لم تكن بينة قضينا لكل واحد) منهم (بما في يده وأحلفنا كلا منهم لصاحبه) لانه لم يخلص لاحد منهم، (ولو كانت يدهم خارجة) فان أقام أحدهم بينة حكم له.

(و) إن كان (لكل) منهم (بينة خلص لصاحب الكل الثلث، إذ لا مزاحم له) فيه من كل واحد من الثلاثة مع تداخل الدعاوى بعضها في بعض وإرادة القضاء فيها أجمع، لا أن له ذلك على كل حال حتى لو أراد رفع اليد عن الدعوى أو كانت الدعاوى مترتبة وكان القضاء بين كل واحدة مع الاخرى مستقلا إلا مع إقرار المدعي بالثلث مثلا أن له ذلك في النصف المدعى به مثلا.

(و) حينئذ مع التداخل المزبور وإرادة القضاء في الجميع (يبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس) الزائد على النصف، إذ لا ينازعهما فيه أحد من الباقين (فيقرع بينهما فيه) بعد تساوي البينتين عدالة وعددا، فمن خرج اسمه حلف وأخذه، وإلاحلف الاخر، فان امتنعا قسم بينهما نصفين.

(ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي الصنف في السدس أيضا) وهو الزائد على الثلث لا ينازعهم فيه الرابع (فيقرع بينهم فيه) على الوجه السابق (ثم يقع التعارض بين الاربعة