جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص486
ويحلف على السدس الاخر الذي يدعيه الان مدعي النصف عليه، كما أن مدعي النصف يحلف على جميع ما يأخذه من السدسين للمستوعب الذي يدعيهما عليه.
وفي كشف اللثام بعد أن ذكر ما سمعت قال: (وكون الباقي بين الاخرين على هذين التقديرين مبني على ما سيأتي من إسقاط بينة الداخل اليمين، وإلا فمن أقام بينة أخذ ما يدعيه مما في أيدي الباقين وبقي ما في يده وباقي ما في أيديهما يتنازعان فيه، فما بأيديهما يقتسمانه كما ذكر،وما في يد ذي البينة خارج عن أيديهما، فيقرع ويحكم بكله أو بعضه لمن حلف منهما).
وقد يناقش فيه بأنه لايتم ذلك في لا مشاع، بل مناف لما تسمعه من إقامة كل منهم البينة المنزلة على ما في يده إلا ما زاد عليه، على أن البينة لا تزيد على إثبات المشاع الذي كانت تقتضيه اليد، وكأن الذي أحوجه إلى ذلك ذكرهم البينة هنا، وظاهرهم عدم الاحتياج معها إلى يمين مع معروفية تقديم بينة الخارج عندهم، كمعروفية عدم الاكتفاء بها عن اليمين في الداخل، ومع هذه المقدمات يقتضي تنزيل مفاد البينة على الخارج بالتقرير الذي ذكره.
إلا أن ذلك كله كما ترى، بل كلام الاصحاب الا ترى فيما لو اقام كل منهم البينة كالصريح في خلافه، فلا محيص عن حمل كلامهم هنا على تقدير تقديم بينة الداخل، أو على الاكتفاء بها عن اليمين، أو التزام اليمين على ما في اليد فتأمل.
(وإن أقام كل منهم بينة فان قضينا مع التعارض بينة الداخلفالحكم كما لو لم تكن بينة، لان لكل واحد بينة ويدا على الثلث ف) تقسم الدار بينهم حينئذ أثلاثا و (إن قضينا ببينة الخارج وهو الاصح)