پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص482

يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف وأقام كل منهما بينة) بذلك (كانت لمدعي الكل، ولم يكن لمدعي النصف شئ) وذلك لما عرفت من أن نصفا منها لا نزاع لهما فيه، وهو الذي في يد مدعي الكل، فلم يبق إلا النصف الذي في يد الخصم، وقد قلنا بتقديم بينة الخارج (لان بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة) نعملو لم تكن بينة كان القول قوله بيمينه ولا يمين له على مدعي الكل، وحينئذ تكون الدار بينهما نصفين – قال: (يقتسمان الدار مع البينة وعدمها على طريق العول، فيجعل لمدعي الكل الثلثان ولمدعي النصف الثلث، لان المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها، بل كل واحد من أجزائها لا يخلو من دعوى كل منهما باعتبار الاشاعة، فلا يتم ما ذكروه من خلوص النصف لمدعي الكل بغير منازع، بل كل جزء يدعي مدعي النصف نصفه ومدعى الكل كله، ونسبة إحدى الدعويين إلى الاخرى بالثلث، فتقسم العين أثلاثا، واحد لمدعي النصف وإثنان لمدعي الكل، فيكون كضرب الديان في مال المفلس والميت).

وفي المختلف (وهو الاقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين) وفي كشف اللثام (يعني واستوعب دعاوي غير مدعي الجميع العين أو زادت عليها، كما إذا ادعى أحد الثلاثة الجميع وآخر منهم الثلثين وآخر الثلث أو النصف، فانه حينئذ لا يبقى في العين جزء لا نزاع فيه بخلاف ما إذا ادعى أحدهم الجميع، وكل من الاخرين الثلث).

قلت: يمكن أن يكون مبنى كلام ابن الجنيد على دعوى ظهور نصوص التنصيف (1) بعد الاقراع وعدم اليمين منهما في العول، ضرورة

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم الحديث 2 و 3 و 4 والباب – 9 – من كتاب الصلح ولكن ليس في شئ من هذه النصوص ذكر عن القرعة.