پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص478

بعض العبارات بنوع تأمل في الاول.

بل في الارشاد التصريح بالاشكال في الاخير، لاصالة الحرية في الادمي، وعدم دعواها لا يخرجها عن كونها أصلا، وسكوته أعم من التصديق، إلا أن ذلك إن تم اقتضى عدم الحكم بالرقية في الصغير، ويؤيده الخبر المزبور، لكن عرفت إجماعهم على الظاهر على الحكم برقيته.

ومن هنا قال في غاية المراد: الصحيح الحكم برقية الكبير الساكت، وهو قضية كلام الاصحاب، وصرح به المصنف في بعض كتبه، والاصل يخرجه عن كونه اصلا ما ينافيه، وهو هنا موجود، أي تصرف المسلم ودعواه الملكية، بل مقتضى ذلك الحكم برقية الصغير المعلوم نسبه إذا كان ممكن الملكية، ضرورة عدم الفرق في الدليل المزبوربين الجميع، وإنما قيد الاصحاب بجهل النصب لارادة إخراج معلومه المقتضي للعلم بالحرية لا مطلقا، هذا كله في الصغير.

(أما لو كان كبيرا وأنكر) الرقية على مدعيها عليه (ف‍) لا ريب ولا خلاف في أن (القول قوله، لان الاصل الحرية) نعم لا تسمع دعوى التحرير إلا ببينته، وهو غير دعوى الحرية، وعلى ذلك يحمل ما في بعض النصوص (1) الدالة على جواز شراء المملوك من سوق المسلمين مع دعواه الحرية.

(و) كذا (لو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لاحدهما كان مملوكا له دون الاخر) لعموم إقرار العقلاء (2)

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاقرار – الحديث 2 والمستدرك – الباب – 2 – منه – الحديث 1.