پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص476

معارضته للملك الفعلي المستفاد من اليد الفعلية، فبناء هذه المسألة على المسألة السابقة، والله العالم.

المسألة (الثالثة:) (الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضي بذلك ظاهر، وكذا لو كان في يد اثنين) بلا خلاف أجده فيه، لانه وإن كان الاصل فيه الحرية إلا أن رقيته أمر ممكن، وقد ادعاه ذو اليد، ولا منازع له فيحكم به، بل في التحرير والمسالك لا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ لسبق الحكم برقيته، بل وكذا في القواعد وعن التذكرة إلا أنه قال: (له اليمين على من في يده) وإن كان فيه أن ذلك لا يقتضي سقوط حجته، كما في كل مدع دعوى لا معارض لها، مثل الوكالة عن الغير وشبهها، فانه لا ينافي دعوى الغير عدمها بعد ذلك.

ولعله لذا قال المصنف: (ظاهرا) بل في الارشاد وغيره الجزم بأنه إذا بلغ وأنكر أحلف، بل قال في موضع آخر من القواعد: (لو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع، فان بلغ وادعاها سمعت، ولا تأثير لليد عليه ولا إبطالالدعوى السابقة).

بل إن لم يكن إجماعا سيرة قطعية أمكن المناقشة بالحكم برقيته حال صغره على وجه تجري عليه أحكام الملك، لخبر حمران بن أعين (1) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها، فقال: قد قضى علي (عليه السلام) قلت: وما قضى في هذا ؟ قال:

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 9.