پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص473

(ولو امتنعا) معا (من اليمين قيل) والقائل الشيخ وجماعة: (يكون نصفه حرا ونصفه رقا لمدعي الابتياع) لادلة والتنصيف السابقة، لكن لا تخلو دعوى شمولها لمثل الفرض من تأمل ونظر، ولذا نسبه المصنف إلى القيل.

(و) لكن عليه (يرجع) على البائع (بنصف الثمن) لفوات نصف المبيع، وفي كشف اللثام (إن لم يعترف أو لم تشهد بينة باقباضه العبد) وفيه البحث السابق، وله خيار التبعيض على الاقوى لما عرفت.

(و) حينئذ ف‍ (لو فسخ عتق كله) لزوال المزاحم للبينةالشاهدة على المولى بعتقه (و) لم لو يفسخ المشتري ف‍ (هل يقوم على بائعه) إن كان موسرا ؟ (الاقرب نعم) وفاقا لجماعة (لشهادة البينة بمباشرة عتقه) فيتم شرط السراية.

وما يقال – من أن البينة قد شهدت باعتاقه كله ولم يعمل بها، وإنما حكم بعتق النصف حكما قهريا للتعارض بناء على عدمها في القهري فلا سراية، على أن المواقع إما عتق الكل أو البيع أو عدم واحد منهما، ولا معنى للسراية على الجميع – يدفعه بناء الاحكام على مقتضى ظاهر الادلة الشرعية، وهو هنا عتق النصف بالبينة ولو بعد الادلة على إعمالها مع التعارض على الوجه المزبور.

ولو كان العبد في يد المشتري فان قدمنا بينة الداخل حكم له، وإن قدمنا بينة الخارج حكم بالعتق، لان العبد خارج، وعن بعض العامة على الاول تقدم بينة العبد، لانه الداخل، إذ يده على نفسه، وفيه أنه لو قلنا يكون للحر يد على نفسه إنما يكون للعبد ذلك بالعتق وإلا فهو في يد السيد أو المشتري.