پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص472

قولا واحدا إلا هذا).

وفيه منع توجه اليمين للمشترى، فانه مع إقراره المستخرج باليمين يكون من الحيلولة لا التلف، فيغرم له القيمة له القيمة، ولذا جزموا في المسألة السابقة – وهي دعوى الاثنين شراء العين من شخص هي في يده -أنه لو أقر لاحدهما كان اليمين عليه للاخر، بل وله اليمين على المقر له، فلا يبعد حينئذ أن يكون هنا أيضا له اليمين على السيد والعبد، كما أنه قد يقال باليمين على السيد للعبد مع الاقرار للمشتري، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة) وفائدته ثبوت الحرية في حقه على وجه لو انتقل إليه بعد ذلك بارث وغيره يحكم بحريته إن لم نقل بوجوب شرائه فعلا عليه، كما عن بعضهم التصريح به، وإلا كانت الثمرة واضحة.

وإن كان في يد المشتري ففي المسالك وكشف اللثام قدم قوله بيمينه، وفيه أنه مدع على السيد بعد اعترافه بالشراء منه وإن كان في يده، ولعله لذا اطلق في القواعد تقديم قول السيد فيه، هذا كله مع عدم البينة.

أما معها وكان العبد في يد السيد المكذب لهما أو في يد أجنبي أو لا يد لاحد عليه فان اختصت بأحدهما عمل بها (و) إن (أقاما) معا (البينة قضى لا سبق البينتين تأريخا) لتبين بطلان الثاني منهمابيعا أو عتقا.

(فان اتفقتا) في العدد والعدالة والتأريخ أو الاطلاق أو أطلقت إحداهما وأرخت الاخرى (قضي بالقرعة مع اليمين) على من أخرجته لزوما للادلة السابقة، لااحتياطا كما عن الشيخ، فان نكل حلف الاخر.

(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم.