پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص469

فالتعارض متحقق) ضرورة عدم كون المال الواحد مملوكا بتمامه لشخصين في زمان واحد (فحينئذ يقضى بالقرعة) لما عرفته سابقا (ويحلف من خرج اسمه ويقضى له) ويرجع الاخر على بائعه بالثمن (ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما) وقد عرفت احتمال القسمة بلا قرعة والتساقط.

(و) على كل حال فإذا اقتسماها (رجع كل منهما علىبائعه بنصف الثمن) وفي كشف اللثام إن لم يدعيا قبض العين ولا شهدت به بينتاهما وفيه البحث السابق (ولهما) حينئذ (الفسخ والرجوع بالثمنين) لتبعض الصفقة (ولو فسخ أحدهما جاز، و) لكن (لم يكن للاخر أخذ الجميع) كما عرفته سابقا (لان النصف الاخر لم يرجع إلى بائعه) بل إلى بائع آخر بخلاف السابق.

وكذلك لو كانت العين في يدهما مع تعارض البينتين أو فقدان البينة مع التحالف أو نكولهما ويرجع كل بنصف الثمن، ولهما الفسخ، وفي كشف اللثام بالشرط المتقدم، وفيه ما عرفت.

ولو كانت في يد أحدهما قضي له ببينته أو للخارج على الخلاف، ويرجع الاخر على بائعه بالثمن، وفي كشف اللثام (إلا إذا اعترف أو شهدت بينته بقبض العين) وفيه ما عرفت.

وكذا لو كانت في يد البائع المصدق لمدعي الشراء، فان كانت في يد أحدهما فمدعي الشراء منه ذو اليد، فيقضى له ببينته أو للخارج، وإن كانت بأيديهما وصدق كل منهما مشتريه فكلاهما ذو اليد، فيقسم بينهما عند التعارض، ويرجع كلمنهما بنصف ثمنه، بناء على ما ذكرناه من عدم الفرق في ذلك بين القبض وعدمه بعد أن كان ثبوت ذلك بالبينة.

ولذا قال في الدروس: (الثالثة: بائعان ومشتريان بأن ادعى كل منهما