پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص465

هنا (يرجع كل منهما بنصف الثمن) الذي دفعاه إلى البائع المفروض قبضه للثمنين.

نعم في كشف اللثام (إلا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بينتاهما أو إحداهما بقبض المبيع، فمن قبضه من بائعه باعترافه أو بشهادةبينة لم يكن له الرجوع عليه بشئ من الثمن، لثبوت استحقاقه له بالاقرار أو بالبينة، غاية الامر أنه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك).

وقد سبقه إلى ذلك الشهيد في المسالك، فانه قال في المسألة الاخيرة: (وحيث قلنا بثبوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا لم تتعرض البينة لقيض المبيع ولا اعتراف به المدعي، وإلا فإذا جرى القبض استقر العقد، وما يحدث بعده فليس على البائع عهدته) وكذا في التحرير، وقد وقع ذلك للرافعي من الشافعية.

وفيه أن الاعتراف بالقبض أو ثبوته بالبينة لا ينافي الرجوع بالثمن بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير البائع بالبينة، كما هو واضح.

أللهم إلا أن يقال: إن عدم الرجوع بعد القبض لتركهما اليمين باختيارهما، ولكن ذلك غير موافق لما سمعته من التعليل، بل لا يتم فيما سمعته من كشف اللثام أخيرا، على أن ترك اليمين إن كان مقتضيا لذلك فلا فرق فيما بين قبل القبض وبعده.

(و) على كل حال ف‍ (هل لهما أن يفسخا) البيع الذيثبت لكل منهما بالبينة ؟ (الاقرب) عند المصنف والفاضل وغيرهما (نعم، لتبعض المبيع) عليه (قبل قبضه) وعدم حلفهما تنزيها عن القسم بالله عذر، ويحتمل العدم، لان لكل منهما إحراز الكل بيمينه، فالتبعيض إنما جاء منهما، وأشار المصنف بقوله: (قبل قبضه) إلى ما صرح به في كشف اللثام من أنه (لا خيار لهما مع دعوى كل منهما قبض المبيع