پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص463

البيت يساوي نصف أجرة الدار صح في باقيها بنصف الاجرة، فيجتمع على المستأجر مجموع الاجرة للبيت الذي قد تقدم تأريخ إجارته ونصفها لبقية الدار، فإذا فرض مثلا أن الاجرة التي اتفقا عليها عشرة لكن ادعى المستاجر انها اجرة الجميع وادعى المؤجر انها اجرة البيت وكان المتقدم تاريخ بينة البيت ثبت على المستأجر خمسة عشر في مقابلة المجموع عشرة اجزاء البيت بينة المؤجر، وخمسة في مقابلة باقي الدار ببينته، ولا ينافي ذلك خروجه عن دعواهما التي هي وقوع عقد واحد منهما وكون العوض فيه عشرة، وإنما الاختلاف فيما تضمنة في مقابلة العشرة الدار أو البيت، لان الثابت في الشرع حجية بينتهما لا دعواهما، وقد اقتضتا ما عرفت، فينبغي العمل به، لاحتمال كونه الواقع وإن خرج عندعواهما معا، كما سمعته في تنصيف العين التي ادعى كل منهما له وهي في أيديهما، وتسمعه في غيره، بل قد يقال بوجوب العمل بكل منهما وإن علم الحاكم بخروج الحاصل من مقتضى الاجتهاد في أعمالهما عن الواقع فضلا عن دعواهما مع احتماله الواقع.

وكيف كان ففي الدروس احتمال الحكم بصحة الاجارتين مع عدم التعارض، لان الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق، وكأنه فرضه في غير دعوى اتحاد العقد، إذ يمكن حينئذ استئجار البيت منه اولا ثم انتقل منه إلى المؤجر بعقد إجارة من المستأجر ثم آجره الدار كلها فتصح الاجارتان، والله العالم.

(ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة) من شخص بعينه (وأقبض الثمن وهي في يد البائع) ولا بينة لاحدهما فان كذبهما حلف لهما واندفعا عنه، وإن صدق أحدهما دفع له العين وحلف للاخر وإن لم نقل إن الاقرار بها قبل القبض بمنزلة التلف لآفة سماوية،