جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص462
اتفاق التاريخ) أو إطلاقها أو إطلاق إحداهما وتأريخ الاخرى والتساوي في العدد والعدالة، فيقرع بينهما على القول بالتحالف، وتقدم بينة المستأجر على القول بكونه المدعي الخارج والمؤجر هو الداخل الذي لا بينة له.
وفي كشف اللثام (في الاول يحكم بالقرعة مع اليمين، فان نكلا فالظاهر أن البيت لما اتفقا على إجارته فهو في إجارته إلى أن تمضى المدة ويقتسمان الباقي نصفين، ويسقط من الاجرة بالنسبة، وكذا مع الاختلاف فيالزمان يقتسمان شهرا من الشهرين، فتكون الدار عند المستأجر شهرا ونصفا، ويسقط من الاجرة ربعها، وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضي المدة وتصرف المستأجر في تمام الدار وتمام الشهرين يثبت للمالك في نصف غير البيت أو في نصف شهر أجرة المثل).
وفيه أن المتجه في الاول ثبوت الاجرة مع قسمة ما فيه النزاع بالنصف، نعم يتجه أجرة المثل في الاخير، لوقوع التصرف فيه بلا أجرة، ويمكن القول هنا بالقرعة بلا يمين، لعدم تناول دليل التنصيف للفرض كما سمعته في المسألة الثانية، بل لعله هنا أولى.
وفي الدروس (فان اتحد التأريخ أعملتا أو أسقاطنا أو أقرع مع اليمين) ولعل إعمالهما بمعنى تقديم بينة الداخل أو الخارج، وإسقاطهما بمعنى الرجوع إلى الحكم مع عدم البينة كل على مختاره فيه، وأما احتمال كون المراد باعمالهما بطلان الاجارة في البيت وصحتها في بقيته بالنسبة بعد تصويرها بايقاع ذلك من الاصيلين والوكيلين فبعيد أو باطل.
(ومع التفاوت) في التاريخ (يحكم للاقدم) وبطلان المتأخر(لكن) قد ذكر المصنف وغير هنا أنه (إن كان الاقدم بينة البيت حكم باجارة البيت بأجرته وباجارة بقية الدار بالنسبة من الاجرة) لبطلان ما قابل البين المفروض تقدم إجارته منها وصحة الباقي، فلو كان