پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص459

خمسة أو عشرة، كما هو واضح وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب البيع (1) مع الاختلاف في الثمن لولا النص المخصوص فيه، فلاحظ وتدبر.

أللهم إلا أن يقال: إن ذلك كله لا ينافي الاتفاق على شغل الذمة بمعنى الخمسة الذي هو قدر مشترك بين لفظها ولفظ العشرة مثلا، ضرورة تحقق شغل الذمة بذلك على كل من التقديرين، فلا يتحقق موضوع التحالف، نعم قد يمنع انحصار موضوعه في ذلك، وإنما العمدة فيه العرف الصادق في الفرض أن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فتأمل.

هذا وعن موضع من الخلاف القرعة مع اليمين، ولعله لاشكالالحال عليه في أنه من التداعي أو من المدعي والمنكر وإن كان فيه أنه لا إشكال بحسب الاجتهاد فيه على ما ذكرناه.

بل وعلى غيره أيضا.

ولم يتعرض الشيخ لما إذا نكلا معا بعدها، فهل تقسم الزيادة بينهما أو يوقف الحكم، وفي الثاني إشكال مع فرض استيفاء المنفعة بل والاول، لعدم شمول دليل التنصيف لها، خصوصا مع كون نزاعهما في العقد الذي هو غير قابل للقسمة لا فيها نفسها، وقد يقال مع الاستيفاء بوجوب دفع أقل الامرين من أجرة المثل المفروض كونها اقل مما يدعيه المؤجر ومن المسمى الذي يدعيه المستأجر على الثاني ويحتمل القرعة بلا يمين، هذا كله مع عدم البينة لاحدهما.

(و) أما إذا (اقام كل منهما بينة بما قدره) في دعواه (فان تقدم تأريخ إحداهما) للعقد بأن قال وقع في شهر رمضان مثلا والاخر في شوال (عمل به، لان) العقد (الثاني يكون باطلا) بعد اتفاقهما على عدم الاقالة.

(وإن كان التاريخ واحدا) أو كانت البينتان مطلقتين، بل أو

(1) راجع ج 23 ص 184 – 186.