پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص457

أثنائها أو ابتدائها، فيكون الصور حينئذ تسعة، فان عدما البينة فالقول قول المستأجر بيمينه في صوره الثلاثة على المشهور، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، لحصول عنوان المدعى عليه والمنكر فيه كحصول وصف المدعي للمؤجر، فهما حينئذ بمنزلة ما لو ادعى عليه عشرة دنانير وأقر له بخمسة، فان القول قوله في نفي الزائد بغير إشكال.

خلافا للشيخ في المحكى عن مبسوطه فالتحالف، وتبعه عليه بعض المتأخرين، نظرا إلى أن كلا منهما مدعي ومدعى عليه، لان العقد المتشخص بالعشرة غير العقد المتشخص بالخمسة، فيكون كل منهما مدع لعقد غير العقد الذي يدعيه الاخر، وهذا يوجب التحالف حيث لم يتفقا على شئ ويختلفان فيما زاد عليه، فإذا تحالفا حينئذ انفسخ العقد بحكم الحاكم، ورجع المؤجر بأجرة المثل للمنفعة المستوفاة كلا أو بعضا وإلا فلا شئ له.

وضعفه في المسالك وغيرها بأن (العقد لا نزاع بينهما فيه، ولا في استحقاق العين المؤجرة للمستأجر، ولا في استحقاق المقدار الذي يعترفبه المستأجر، وإنما النزاع في القدر الزائد، فيرجع فيه إلى عموم الخبر (1) ولو كان ما ذكروه من التوجيه موجبا للتحالف لورد في كل نزاع على حق مختلف المقدار، كما لو قال: أقرضتك عشرة فقال: بل خمسة، فان عقد القرض المتضمن أحد المقدارين غير العقد المتضمن للاخر، وكما لو قال: أبرأتني من عشرة من جملة الدين الدي علي فقال: بل خمسة، فان الصيغة المشتملة على أحدهما غير الاخرى، وهكذا القول في غيره، وهذا مما لا يقول به أحد، والحق أن التحالف إنما يرد حيث لا يتفق الخصمان على قدر ويختلفان في الزائد عنه، كما لو قال المؤجر: آجرتك

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم.