جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص456
فالميزان ذلك، فلاحظ انطباقه على ما في العبارات السابقة، هذا كله مع شهادة البينة بملكه سابقا فقط.
(أما لو شهدت) أي (بينة المدعي) مع ذلك ب (أن صاحب اليد غصبه أو استأجره حكم بها)
بلا خلاف ولا إشكال (لانها شهدت بالملك وسبب يد الثاني) والاصل عدم تجدد يد أخرى غير الاولى له، كما أن الاصل عدم تجدد سبب غير حكم الاستدامة للابتداء(و) هو واضح.
كوضوح الحكم فيما لو (قال: غصبني إياها وقال آخر: بل أقر لي بها وأقاما البينة قضي) بها (للمغصوب) الذي شهدت بينته له بالملك وسبب يد المتشبث وأنها عارية في مجموع وقتها، وحينئذ يكون إقراره للغير بها في زمن اليد إقرارا بعين مغصوبة فلا ينفذ (ولم يضمن المقر) للمقر له شيئا (لان الحيلولة لم تحصل باقراره) لاخر (بل بالبينة) التي يزعم أنها ظالمة، والله العالم.
(المقصد الثاني) من المقاصد الاربعة في الاختلاف في العقود) (إذا اتفقا) المؤجر والمستأجر (على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الاجرة) فاما أن يعد ما البينة أو يجداها أو يجدها أحدهما خاصة، وعلى التقديرات فالاختلاف إما بعد استيفاء المدة أو في