جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص455
التي قدمنا فيها بينة الملك القديم على بينة الملك الحادث كون كل من البينتين تشهد بالملك فعلا للمال الخارج عنهما ويتعارضان في ذلك، ولكن إحداهماتشهد مع ذلك بملك سابق لا تعارضها الاخرى فيه، فترجح حينئذ أو يبقى استصحابه سالما عن المعارض، وهذه غير الشهادة بالملك أمس فقط أو باليد السابقة الدالة عليه، فانه ليس إلا استصحاب ذلك، وهو لا يصلح معارضا لما تقضي به اليد الحالة من الملك فعلا، إذ هو وارد على الاستصحاب وقاطع له، فلا مدخلية لهذه المسألة في تلك.
نعم لو قلنا بكون اليد أمارة على الملك في الجملة لا مطلقا أشكل الحال حينئذ) ولكنه ظاهر الاصحاب، ويمكن استفادته أيضا من التأمل في النصوص، خصوصا الخبر (1) المشتمل على جواز الشهادة باليد والقسم على ذلك وإلا لم يقم للمسلمين سوق وغيره (2) وبذلك مضافا إلى ما تقدم لنا ظهر لك الحال في المسألة ودليلها وما في الكلمات المزبورة.
وأما ما سمعته من الفرق بين الاقرار وغيره
فالمسلم منه إن لم يكن إجماعا من إذا بقيت العين في يد المقر ولم يعلم تجدد يد أخرى له، فان الظاهر حينئذ أخذه باقراره الرافع لحكم استدامة يده السابقة مع فرض عدم العلم بتجدد يد غيرها، والاصل عدمها، أما لو كان قدأقر بها ودفعها إلى المقر له ثم وجدت في يده المقتضية كونه مالكا لها فان انتزاعها من يده لاستصحاب الاقرار السابق محل إشكال بل محل منع، ضرورة عدم الفرق بينه وبين انتزاعها باستصحاب الملك السابق الثابت بالبينة الذي قد عرفت عدمه.
وبذلك يظهر لك الوجه بانتزاعها منها باقراره بالغصبية أو الاستئجار أو نحوهما، لاصالة عدم يد أخرى غير التي صادفت إقراره، وحينئذ
(1) و (2) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 2 – ؟ –